وأنثى فصاعدا مع أبوين ، أو أحدهما .
فللأبوين السدسان ، ولأحدهما السدس ، والباقي للذكر أو الذكور بينهم
بالسوية أو للذكر والأنثى ، للذكر سهمان ، وللأنثى سهم ما يلغوا .
فإن خلف مع أبويه بنتا ، فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهم
بقدر السهام ، فيجعل من خمسه للبنت ثلاثة ، ولكل منهما سهم . فإن كان معهم
من يحجب : من الأخوة ضربت خمسة في ستة ، فكانت ثلاثين ، للأم خمسة ، وللأب
سبعة ، وللبنت ثمانية عشر .
وإن ترك أحد أبوين ، وبنتا ، فهي من أربعة ، للبنت ثلاثة ، وللآخر سهم .
فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا ، فللأبوين السدسان ، وللبنتين فصاعدا الثلثان
فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعدا فله السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، فيجعل
من خمسة : لأحد الأبوين سهم ، وأربعة لمن بقي .
فإن كان 1 - مع الأبوين والبنت زوج 2 - أو زوجة 3 - أو مع أحدهما
بنت ، وزوج 4 - أو زوجة ، أو 5 - معهما بنتان فصاعدا ، وزوج 6 - أو زوجة
7 - أو مع أحد الأبوين ، والبنتين فصاعدا زوج 8 - أو زوجة .
فللأولى ( 1 ) من اثني عشر : للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، والباقي للبنت .
والثانية من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت
اثنا عشر ، ويبقى سهم ، يرد على الأبوين ، والبنت ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة
يكون مائة وعشرين ، للزوجة خمسة عشر ، وللأبوين اثنان وأربعون ، وللبنت
ثلاثة وستون بالفرض والرد .
فإن كان معهم من يحجب : من الأخوة ، كان للأب اثنان وعشرون . وللأم عشرون
والثالثة من اثني عشر . للزوج ثلاثة ولا حد الأبوين سهمان ، وللبنت
ستة ، ويرد السهم الباقي على البنت واحد الأبوين وسهامهما أربعة ، فيجعل من ثمانية
هامش
( 1 ) أي للمسألة الأولى