في الأرض ، وترث في ما عداها .
ويعطي قيمة حصتها من الحيطان ، والنخل ، والشجر ، والسقوف .
فإن كان لها منه ولد ، ورثت كغيرها .
ويجب ، وقيل يستحب أن يخص الولد الذكر غير السفيه ، ولا الفاسد الرأي ،
من التركة بخاتم والده ، وثياب جلده ، وسيفه ، ومصحفه ، وروي ( 1 ) في بعض
الروايات وكتبه ، وسلاحه ، ورحله وراحلته ، فإن كانا اثنين فأكبرهما ، فإن تساويا
في السن اشتركا فيه ، فإن كان الأكبر بنتا ، فللأكبر من الذكور .
فلا تخصيص لبنت ، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف
تركة سوى ذلك ، فلا حباء .
وإذا قتله ولده ، وللقاتل ولد ، ورث الجد . وذكرنا حكم المطلقات في الصحة
والمرض ، وحكم البائن ، والرجعي ، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث ، في الطلاق .
* * *
" باب ميراث الوالدين ، والولد "
إذا انفرد الأبوان ، فللأم الثلث ، والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب :
من الأخوة فلها السدس ، والباقي للأب ، فإن خلف أحد أبويه : أبا ، أو أما ،
فالمال له ، للأم الثلث ، والباقي رد عليها ، ولا يرث معها إخوة ، ولا يحجبونها .
فإن كان مع الأبوين زوج ، أو زوجة ، فللأم ثلث الأصل ، ولا حد الزوجين
سهمه النصف ، أو الربع ، والباقي للأب .
وإن كانت بحالها مع من يحجب من الأخوة ، فللأم السدس ، ولكل من
الزوجين سهمه ، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين ، أخذ
سهمه الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا ، أو ذكرا ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 . الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 ،