تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
فإن خلف ذكرا ، وخنثى ، واحد الأبوين ، ضربت ستة في اثني عشر ، وأعطيت أحد الأبوين اثني عشر ، وكل من أعطيته قبله سهما ، أعطيته هنا خمسة ( 1 ) ، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين ، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ولا حد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته هنا مثليه ، وأربعة أخماس مثله ( 2 ) . فإن أدخلت عليهما ( 3 ) زوجة ، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين . وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين ، واحد الأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من أعطيته سهما قبل هذه ، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله ( 4 ) . فإن كان في مسألة الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين ، وضربت كلا منهما في الأخرى ، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين ، فتضرب في هذه ستة في خمسة وبالعكس ، يكون ستين : للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون . ومن له رأسان ، فنام من أحدهما ، وانتبه من أحدهما فهما اثنان ، وإن كان بخلاف ذلك فواحد . ويورث من لا فرج له بالقرعة . ولا يرث ولد الزنا ، إلا ولده وزوجه وزوجته ، وهو يرثهم وقيل حكمه حكم ولد الملاعنة ، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني .
هامش
( 1 ) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الخنثى خمسة وعشرين ( 2 ) فيكون سهم الذكر ثمانية وتسعين وسهم الخنثى سبعين ( 3 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " عليها " وعلى هذا فمرجع الضمير " الجماعة " وعلى الأول فالمرجع " الذكر والخنثى " وعدم ذكر أحد الأبوين لعدم تأثير إدخال الزوجة في إرثه وعدم نقصان إرثه ولعل المرجع الطرفان . ( 4 ) فللذكر مأتان وثمانية وثلاثون وللخنثى ماءة وسبعون