فإن خلف ذكرا ، وخنثى ، واحد الأبوين ، ضربت ستة في اثني عشر ، وأعطيت
أحد الأبوين اثني عشر ، وكل من أعطيته قبله سهما ، أعطيته هنا خمسة ( 1 ) ، فإن
أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين ، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين
ولا حد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته هنا
مثليه ، وأربعة أخماس مثله ( 2 ) .
فإن أدخلت عليهما ( 3 ) زوجة ، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين .
وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين ، واحد الأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من
أعطيته سهما قبل هذه ، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله ( 4 ) . فإن كان في مسألة
الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين ، وضربت كلا
منهما في الأخرى ، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين ، فتضرب
في هذه ستة في خمسة وبالعكس ، يكون ستين : للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى
ثمانية وثلاثون .
ومن له رأسان ، فنام من أحدهما ، وانتبه من أحدهما فهما اثنان ، وإن كان
بخلاف ذلك فواحد .
ويورث من لا فرج له بالقرعة .
ولا يرث ولد الزنا ، إلا ولده وزوجه وزوجته ، وهو يرثهم وقيل حكمه حكم
ولد الملاعنة ، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني .
هامش
( 1 ) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الخنثى خمسة وعشرين
( 2 ) فيكون سهم الذكر ثمانية وتسعين وسهم الخنثى سبعين
( 3 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " عليها " وعلى هذا فمرجع الضمير " الجماعة "
وعلى الأول فالمرجع " الذكر والخنثى " وعدم ذكر أحد الأبوين لعدم تأثير إدخال الزوجة
في إرثه وعدم نقصان إرثه ولعل المرجع الطرفان .
( 4 ) فللذكر مأتان وثمانية وثلاثون وللخنثى ماءة وسبعون