وروي ( 1 ) ، إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة ، وإن اختلفا فرجل
وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية ، فإن خلف خنثى وأنثى ، أو ذكرا
وخنثى ، فرضت للخنثى حالين ، وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته و ( 2 ) من
معه نصفي ( 3 ) ما حصل لهما في الحالين ، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن
اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة ، وإن فرضته مع الأنثى ، أنثى فمن اثنين ، وإن
فرضته ذكرا فله سهمان ، وللأنثى سهم ، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة ،
فيكون اثني عشر ، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة ، والأنثى خمسة ، وتعطى
الخنثى مع الذكر خمسة ، وللذكر سبعة . فإذا أدخلت عليهما أبوين ، ضربت
ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين .
للأبوين اثنا عشر ، وتضاعف ( 4 ) سهام من بقي ، فإن أدخلت عليهم زوجا ،
ضربت أربعة في ستة وثلاثين ، فللزوج ستة وثلاثون ، وللأبوين ثمانية وأربعون ،
ثم كل من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا ( 5 ) ،
فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين ، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين
وللأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من عطيته قبلها ( 6 ) سهما ، أعطيته هنا مثليه وثلاثة
أخماس مثله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 3 و 5 .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بعده "
( 3 ) في بعض النسخ " نصف " بدل " نصفي " والمآل واحد
( 4 ) في بعض النسخ " يضعف " فسهم الذكر أربعة عشر وسهم الأنثى عشرة وسهم الخنثى
مع الذكر عشرة ومع الأنثى أربعة عشر
( 5 ) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الأنثى خمسة وعشرين وسهم الخنثى مع
الذكر خمسة وعشرين ومع الأنثى خمسة وثلاثين .
( 6 ) أي قبل فرض الزوجة ، مع فرض الزوج
( 7 ) فيكون سهم الذكر أحد وتسعين وسهم الأنثى خمسة وستين وسهم الخنثى مع
الذكر خمسة وستين ومع الأنثى أحد وتسعين .