تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وروي ( 1 ) ، إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة ، وإن اختلفا فرجل وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية ، فإن خلف خنثى وأنثى ، أو ذكرا وخنثى ، فرضت للخنثى حالين ، وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته و ( 2 ) من معه نصفي ( 3 ) ما حصل لهما في الحالين ، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة ، وإن فرضته مع الأنثى ، أنثى فمن اثنين ، وإن فرضته ذكرا فله سهمان ، وللأنثى سهم ، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة ، فيكون اثني عشر ، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة ، والأنثى خمسة ، وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة ، وللذكر سبعة . فإذا أدخلت عليهما أبوين ، ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين . للأبوين اثنا عشر ، وتضاعف ( 4 ) سهام من بقي ، فإن أدخلت عليهم زوجا ، ضربت أربعة في ستة وثلاثين ، فللزوج ستة وثلاثون ، وللأبوين ثمانية وأربعون ، ثم كل من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا ( 5 ) ، فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين ، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من عطيته قبلها ( 6 ) سهما ، أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 3 و 5 . ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بعده " ( 3 ) في بعض النسخ " نصف " بدل " نصفي " والمآل واحد ( 4 ) في بعض النسخ " يضعف " فسهم الذكر أربعة عشر وسهم الأنثى عشرة وسهم الخنثى مع الذكر عشرة ومع الأنثى أربعة عشر ( 5 ) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الأنثى خمسة وعشرين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وعشرين ومع الأنثى خمسة وثلاثين . ( 6 ) أي قبل فرض الزوجة ، مع فرض الزوج ( 7 ) فيكون سهم الذكر أحد وتسعين وسهم الأنثى خمسة وستين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وستين ومع الأنثى أحد وتسعين .
الجامع للشرايع — صفحة 506 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء