منه ، ويمنع بما رق منه .
وإذا خلف الحر وارثا حرا وإن بعد لم يجب شراء من في درجته ، أو أقرب
منه ولا يمنع ولد لولد المسلم الحر ، الإرث لكفر والده ، أو رقة ، وإذا خلف وارثين
رفيقين في درجة ، وماله لا يفي بقيمتهما ، فهو لبيت المال .
* * *
" مانعية القتل "
وإذا قتل الوارث مورثه عمدا ظلما ، لم يرثه ، وا ن كان له غيره ، ورثه
ولو بعد ، فإن لم يكن فلبيت المال . وإن قتله خطأ ورثه . وقيل يرث ماله ، دون
ديته . فإن قتله بإذن الإمام ، أو دفعه عن نفسه ( 2 ) ورثه .
* * *
" أحكام الحجب "
ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس ، والزوجين عن النصف والربع إلى
نصفيهما ، الولد وولده وإن سفل : ولد ابن أو بنت .
ولا تحجب الأم عن الرد بنت ، ولا بنات ، وجد الأب ، أو فقد . ويحجبها
عن كمال الثلث ( 2 ) والرد ، أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب وأم ، أو أب
مولودون ، غير قتلة للميت ولا كفار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما حرمته ،
فإن لم يكن ، لم يحجبوها .
والأسير ، والمفقود يرثان ويحفظ لهما ، فإن علم بعد ذلك تقدم موتهما رد
على مستحقه . ويورثان بعد أربع سنين إذا طلبا على قول ، وقيل بعد عشر ، وقيل
إذا مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ زيادة " وماله "
( 2 ) إلى السدس