جنايته عليه ، وقضى ( 1 ) علي عليه السلام للنساء في ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يكن
قسم ، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى .
والمرتد عن فطرة ترثه زوجته ، وورثته المسلمون في الحال ، لا الكافر ،
فإن ارتد عن غير فطرة ومات ، أو قتل فكذلك .
فإن ماتت الكافرة ، وتركت ولدا ، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما ،
ورثها الزوج ، فإن كان بدله زوجة ، ورثت الربع ، والباقي كما تقدم .
وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا ، فأسلم أحد الزوجين ،
أو ذو القرابة قبل القسمة ، شارك المسلمين ، أو انفرد به دونهم بحسبه ، وإن أسلم
بعد القسمة ، أو كان وارثه المسلم واحدا ( 2 ) ، لم يرث .
* * *
" مانعية الرق "
ويمنع الإرث رق الوارث ، ويرثه الحر وإن بعد ، دونه ، فإن لم يخلف
سواه ، والمال يفي بقيمته ، أو يفضل عنها وجب شراؤه ، واعتاقه ، وليس للسيد
الامتناع من بيعه .
فإن كان زوجا ، أو زوجة لم يجب شراؤهما ، وكان لبيت المال .
وإن لم يف المال بقيمة العبد ، فهو لبيت المال .
وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل
القسمة ، شارك أو انفرد به إن كان أولى ( 3 ) ، وإن أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث
واحدا ، لم يرث بكل حال .
والعبد لا يورث ، وما في يده لسيده ، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2
( 2 ) لانتفاء القسمة موضوعا
( 3 ) أي من الوارث الآخر