تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
جنايته عليه ، وقضى ( 1 ) علي عليه السلام للنساء في ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يكن قسم ، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى . والمرتد عن فطرة ترثه زوجته ، وورثته المسلمون في الحال ، لا الكافر ، فإن ارتد عن غير فطرة ومات ، أو قتل فكذلك . فإن ماتت الكافرة ، وتركت ولدا ، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما ، ورثها الزوج ، فإن كان بدله زوجة ، ورثت الربع ، والباقي كما تقدم . وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا ، فأسلم أحد الزوجين ، أو ذو القرابة قبل القسمة ، شارك المسلمين ، أو انفرد به دونهم بحسبه ، وإن أسلم بعد القسمة ، أو كان وارثه المسلم واحدا ( 2 ) ، لم يرث . * * *
" مانعية الرق " ويمنع الإرث رق الوارث ، ويرثه الحر وإن بعد ، دونه ، فإن لم يخلف سواه ، والمال يفي بقيمته ، أو يفضل عنها وجب شراؤه ، واعتاقه ، وليس للسيد الامتناع من بيعه . فإن كان زوجا ، أو زوجة لم يجب شراؤهما ، وكان لبيت المال . وإن لم يف المال بقيمة العبد ، فهو لبيت المال . وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة ، شارك أو انفرد به إن كان أولى ( 3 ) ، وإن أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا ، لم يرث بكل حال . والعبد لا يورث ، وما في يده لسيده ، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 ( 2 ) لانتفاء القسمة موضوعا ( 3 ) أي من الوارث الآخر
الجامع للشرايع — صفحة 503 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء