فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب ، وسبب ، فإن لم تخلف غير زوجها
فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع ، والباقي للإمام وإذا لم يتمكن من
سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين ، وولاء
ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء الإمامة
بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين ، وقد بينا حكم ولاء العتق
والضمان في ما مضى .
* * *
" مانعية الكفر "
ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره ، والموروث ( 1 ) مسلم ، أو كافر ، له
وارث مسلم : فإن خلف الكافر وارثا مثله ، وآخر مسلما ورثه المسلم وإن كان أبعد
من الكافر . والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم ، والمسلمون يتوارثون وإن
اختلفوا في الآراء .
وإن ترك الكافر ولدا كافرا ، وابن أخ ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن
الأخت والثلثان لابن الأخ دون الولد فإن كان ولده صغارا ، أنفق عليهم ابن الأخ
ثلث النفقة ( 2 ) وابن الأخت ثلثها .
فإن أسلموا صغارا ، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا ، فإن بقوا على
الإسلام ، دفعه إليهم ، فإن لم يبقوا عليه ، دفع إلى ابن الأخ ثلثيه ، وإلى ابن
الأخت ثلثه .
وإذا قتل مسلم ، وليس له وارث مسلم ، جعلت ديته في بيت المال لأن
هامش
( 1 ) الموروث يطلق على المال وكذا على المورث
( 2 ) كذا في نخستين وفي أكثر النسخ " التركة " بدل " النفقة " والصحيح ما أثبتناه
كما في الحديث :