تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب ، وسبب ، فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع ، والباقي للإمام وإذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين ، وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين ، وقد بينا حكم ولاء العتق والضمان في ما مضى . * * *
" مانعية الكفر " ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره ، والموروث ( 1 ) مسلم ، أو كافر ، له وارث مسلم : فإن خلف الكافر وارثا مثله ، وآخر مسلما ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر . والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء . وإن ترك الكافر ولدا كافرا ، وابن أخ ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت والثلثان لابن الأخ دون الولد فإن كان ولده صغارا ، أنفق عليهم ابن الأخ ثلث النفقة ( 2 ) وابن الأخت ثلثها . فإن أسلموا صغارا ، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام ، دفعه إليهم ، فإن لم يبقوا عليه ، دفع إلى ابن الأخ ثلثيه ، وإلى ابن الأخت ثلثه . وإذا قتل مسلم ، وليس له وارث مسلم ، جعلت ديته في بيت المال لأن
هامش
( 1 ) الموروث يطلق على المال وكذا على المورث ( 2 ) كذا في نخستين وفي أكثر النسخ " التركة " بدل " النفقة " والصحيح ما أثبتناه كما في الحديث :