تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
" كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث السدس . فالنصف : فرض البنت الواحدة ، الأخت للأب ، والأم ، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد . والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة فصاعدا مع عدمه . والثمن : فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده . والثلثان : فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم ، أو الأب مع عدمها . والثلث : فرض الأم مع الأب وعدم الولد ، ومن يحجبها ، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم . والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها ، وفرض الواحد من أخ ، أو أخت للأم . وموجب الإرث أمران : نسب الوالدين ( 1 ) ، ومن يمت بهما ( 2 ) والولد ومن يتقرب به ، وسبب ، وهو نكاح دائم وولاء عتق ، ثم ولاء ضمان جريرة ، ثم ولاء إمامة .
هامش
( 1 ) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " الوالدان " وما ذكرناه هو الصحيح . ( 2 ) مت إلى فلان بقرابة : وصل إليه وتوسل
الجامع للشرايع — صفحة 501 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء