" كتاب الميراث "
الفروض في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث
السدس .
فالنصف : فرض البنت الواحدة ، الأخت للأب ، والأم ، أو للأب مع عدمها
والزوج مع عدم الولد .
والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة فصاعدا مع عدمه .
والثمن : فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده .
والثلثان : فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم ، أو الأب مع عدمها .
والثلث : فرض الأم مع الأب وعدم الولد ، ومن يحجبها ، والاثنين فصاعدا
من الأخوة والأخوات للأم .
والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وفرض الأم مع وجود
الأب ومن يحجبها ، وفرض الواحد من أخ ، أو أخت للأم .
وموجب الإرث أمران : نسب الوالدين ( 1 ) ، ومن يمت بهما ( 2 ) والولد
ومن يتقرب به ، وسبب ، وهو نكاح دائم وولاء عتق ، ثم ولاء ضمان جريرة ، ثم
ولاء إمامة .
هامش
( 1 ) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " الوالدان " وما ذكرناه هو الصحيح .
( 2 ) مت إلى فلان بقرابة : وصل إليه وتوسل