هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا . ومن
عليه حجة الإسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي بالزكاة
حج عنه من أقرب المواضع ، والباقي في الزكاة .
ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته
أو هلاك راحلته ، أو عجز عن الرجوع إلى أهله .
ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله ، فلأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث
على الرواية ( 1 ) .
ومن أوصى بشئ في الحج يسير ( 2 ) يمكن الحج به من مكة ، حج به ،
فإن تصدق به ضمنه ، وإن لم يمكن تصدق به .
وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار ، كان بينة وبينهم نصفين .
وتملك الوصية بموت الموصي ، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس
بزمان ملك ، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ميراثا ،
فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض .
وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه
كان له النصف إن أجازه وإلا فالثلث . وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان
فله الثلث وقد صيره كولد آخر فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب
أقلهم سهما . فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز ، فإن زاد على الثلث
وقف الزائد على الإجازة . فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك
ومات نفذت فيه الوصية . فإن قال : ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف
للحي .
فإن أوصى له بألف معينة ، وباقي مال الموصي دين أعطى من الألف ثلثها ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 62 من كتاب الوصايا ، الحديث 1
( 2 ) صفة بشئ