وإذا قال : لأحد هذين عندي كذا ، حكم الذي البينة منهما ، فإن لم يكن بينة
فبينهما ، رواه ( 1 ) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام .
ويجب أن يبدأ بالكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث ، ومن أقر أن
بعض مماليكه ولده ، ولم يعينه باسم ، ولا صفة ، ولا إشارة ، أخرج بالقرعة ( 2 ) ،
وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق ، وحكم الوصية بالعتق
والحج في كتابي العتق والحج .
ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه ، حكم بحسبه فإن قال له
غيره : أتقول كذا أو تأمر كذا فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله .
ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها ، ومن
مات وله دين على غريم ثم سلم ( 3 ) إلى كل ذي حق نصيبه ، فإن سلم الكل إلى
واحد بإذن الباقين جاز ، فإن سلم إليه من دون إذن ، فحق الباقين باق عليه ، ورجع
هو على القابض بما زاد على حقه . ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها
فباقيها ميراث .
وروي ( 4 ) ، الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
قال : سأل أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة ، أو وديعة ، أو أموال أيتام ،
وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك فترك ألف درهم ، أو أكثر من ذلك ، والذي عليه
للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص
أموالهم .
وبالإسناد ( 5 ) سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، فأوصى أن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 2 من أبواب الاقرار ، الحديث 1
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " وورثه "
( 3 ) أي الغريم
( 4 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أبواب الحجر ، الحديث 4
( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 14