تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وإذا قال : لأحد هذين عندي كذا ، حكم الذي البينة منهما ، فإن لم يكن بينة فبينهما ، رواه ( 1 ) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام . ويجب أن يبدأ بالكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث ، ومن أقر أن بعض مماليكه ولده ، ولم يعينه باسم ، ولا صفة ، ولا إشارة ، أخرج بالقرعة ( 2 ) ، وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق ، وحكم الوصية بالعتق والحج في كتابي العتق والحج . ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه ، حكم بحسبه فإن قال له غيره : أتقول كذا أو تأمر كذا فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله . ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها ، ومن مات وله دين على غريم ثم سلم ( 3 ) إلى كل ذي حق نصيبه ، فإن سلم الكل إلى واحد بإذن الباقين جاز ، فإن سلم إليه من دون إذن ، فحق الباقين باق عليه ، ورجع هو على القابض بما زاد على حقه . ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها فباقيها ميراث . وروي ( 4 ) ، الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سأل أبو عبد الله عن رجل كان عنده مضاربة ، أو وديعة ، أو أموال أيتام ، وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك فترك ألف درهم ، أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص أموالهم . وبالإسناد ( 5 ) سأله عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، فأوصى أن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 2 من أبواب الاقرار ، الحديث 1 ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " وورثه " ( 3 ) أي الغريم ( 4 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أبواب الحجر ، الحديث 4 ( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 14
الجامع للشرايع — صفحة 498 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء