تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بعضها جعله في وجه البر . والوصية بالسيف ، والصندوق ، والسفينة ، والجرب ، ( 1 ) وصية بها وبما فيها ، وبحلية السيف ، وجفنه ( 2 ) إلا أن يستشنيهما ( 3 ) ويعتبر من الثلث ، ويتساوى الأولاد في الوصية إلا أن يفصل ( 4 ) باللفظ أو يقول على كتاب الله . والوصية للقرابة : لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه ، وللجيران ، والعشيرة ، والقوم وأهل بيته ، وعترته ، وذريته ولقبيلة معروفة ، ومن ( 5 ) أب معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه ، فإن أوصى لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث ، بدء بالأول . ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما ، فإن قسمها القاضي على فقراء المسلمين والموصي مجوسي أخذ من الصدقة ( 6 ) قدرها ، فيقسم على فقراء المجوس . فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى الثلث ، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة ، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره أعتق باقيه من ثلثه ، فإن لم يكن له مال غيره ، أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله ، وإلا فقدر ما يحتمله .
هامش
( 1 ) الجراب بكسر الجيم : وعاء من جلد الشاة يوعى فيه الحب والدقيق ( 2 ) الجفن : غمد السيف أي غلافه ( 3 ) في بعض النسخ " يستثنيها " ( 4 ) وفي بعض النسخ " يفضل " ( 5 ) في بعض النسخ " بنى " بدل " من " ( 6 ) من أموال صدقة المسلمين
الجامع للشرايع — صفحة 496 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء