بعضها جعله في وجه البر .
والوصية بالسيف ، والصندوق ، والسفينة ، والجرب ، ( 1 ) وصية بها وبما
فيها ، وبحلية السيف ، وجفنه ( 2 ) إلا أن يستشنيهما ( 3 ) ويعتبر من الثلث ، ويتساوى
الأولاد في الوصية إلا أن يفصل ( 4 ) باللفظ أو يقول على كتاب الله .
والوصية للقرابة : لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه ، وللجيران ، والعشيرة ،
والقوم وأهل بيته ، وعترته ، وذريته ولقبيلة معروفة ، ومن ( 5 ) أب معروف كما
ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه ، فإن أوصى لمولاه ومولى
أبيه ولم يخرجا من الثلث ، بدء بالأول .
ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما ، فإن قسمها القاضي على
فقراء المسلمين والموصي مجوسي أخذ من الصدقة ( 6 ) قدرها ، فيقسم على فقراء
المجوس .
فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى
الثلث ، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة ، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره
أعتق باقيه من ثلثه ، فإن لم يكن له مال غيره ، أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة
فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله ،
وإلا فقدر ما يحتمله .
هامش
( 1 ) الجراب بكسر الجيم : وعاء من جلد الشاة يوعى فيه الحب والدقيق
( 2 ) الجفن : غمد السيف أي غلافه
( 3 ) في بعض النسخ " يستثنيها "
( 4 ) وفي بعض النسخ " يفضل "
( 5 ) في بعض النسخ " بنى " بدل " من "
( 6 ) من أموال صدقة المسلمين