تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، أعتق من لا يعرف بعداوة ، ( 1 ) فإن ظهر خلافه أو تغير رشده ، أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد ، فإن وجد بدونه اشترى وأعطى الباقي ثم أعتق . وإذا قال : أعطوا فلانا كذا ، فإن شاء أخذه لنفسه ، أو تصدق به ، وإذا أوصى له بشئ فمات الموصى له ، كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي ، وإن لم يجد له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد تصدق به . فإن قال الموصي : أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي ، ومات الموصي فسلم إلى الموصى له ذلك مدة ، ثم مات فهو لورثته . وإقرار ذي المرض المخيف ، وبيعه ، وهبته ، وصدقته ، إذا أقبضها حال حياته لأجنبي ( 2 ) ووارث ، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة . ولا يقدم دين الصحة عليه ، ويمضي من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه ، وما أوصى به من الثلث في صحة ، أو مرض . وروي : ( 3 ) إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره ، وإن كان متهما على الورثة كان من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه ، وفي المرأة : تهب صداقها زوجها وليس لها غيره ، يبرأ ( 4 ) من الثلث . وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه . وإذا صح من مرضه لزم إقراره ، وتصرفه بلا خلاف ، وحمى يوم أو يومين ، والشلل ، والانفلاج ، ووجع الضرس ، والصداع كالصحة في الحكم .
هامش
( 1 ) أهل البيت عليهم السلام . ( 2 ) في بعض النسخ " لا " بدل " الواو " ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 ويدل على صدره أيضا الحديث 1 و 8 ( 4 ) أي يبرء الزوج من ثلث الصداق .
الجامع للشرايع — صفحة 497 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء