وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، أعتق من لا يعرف بعداوة ، ( 1 ) فإن ظهر خلافه
أو تغير رشده ، أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد ،
فإن وجد بدونه اشترى وأعطى الباقي ثم أعتق .
وإذا قال : أعطوا فلانا كذا ، فإن شاء أخذه لنفسه ، أو تصدق به ، وإذا أوصى
له بشئ فمات الموصى له ، كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي ، وإن لم يجد
له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد تصدق به .
فإن قال الموصي : أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي ، ومات الموصي
فسلم إلى الموصى له ذلك مدة ، ثم مات فهو لورثته .
وإقرار ذي المرض المخيف ، وبيعه ، وهبته ، وصدقته ، إذا أقبضها حال حياته
لأجنبي ( 2 ) ووارث ، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة . ولا يقدم دين الصحة عليه ،
ويمضي من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه ، وما أوصى به من الثلث
في صحة ، أو مرض .
وروي : ( 3 ) إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره ، وإن كان متهما على الورثة
كان من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه ، وفي المرأة : تهب صداقها زوجها
وليس لها غيره ، يبرأ ( 4 ) من الثلث .
وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه . وإذا صح من مرضه لزم إقراره ، وتصرفه
بلا خلاف ، وحمى يوم أو يومين ، والشلل ، والانفلاج ، ووجع الضرس ،
والصداع كالصحة في الحكم .
هامش
( 1 ) أهل البيت عليهم السلام .
( 2 ) في بعض النسخ " لا " بدل " الواو "
( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 ويدل على صدره
أيضا الحديث 1 و 8
( 4 ) أي يبرء الزوج من ثلث الصداق .