تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها . فإن لم يكن له ذلك بطلت ، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك ، ولا يصح لما تحمل المرأة ( 1 ) و ( 2 ) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، فإن أوصى ثم قتل نفسه صحت ، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية ، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه ، وتبطل في الباقي ، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا ، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده . وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية ، فإن أعوز فمن نصيب ولدها . فإن أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه . وروى ( 3 ) : صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع تبرء منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته لمن ميراثه ؟ قال : قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه ، ولا يصح الإيصاء ( 4 ) على وارث لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده ، والصغير والكبير من غير أولاده ، كالأخ والعم ، إلا في الثلث وقضاء الدين . ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله ، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه . والوصية بجزء ، بالسبع ، وروي : ( 5 ) العشر ، وبسهم ، بالثمن ، وبشيء ، بالسدس ، وبالحظ والنصيب ، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله ففي الحج ، والجهاد ، وشبههما ، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي
هامش
( 1 ) أي في المستقبل ولم يكن الحمل موجودا حال الوصية ( 2 ) في بعض النسخ " ولا وصية " بدل " والوصية " ومآلهما واحد ( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 3 وذيل الخبر مطابق للفقيه ( 4 ) أي جعل الوصي والقيم عليهم ( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 54 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 وغيره