متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها .
فإن لم يكن له ذلك بطلت ، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك ، ولا يصح
لما تحمل المرأة ( 1 ) و ( 2 ) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، فإن أوصى ثم
قتل نفسه صحت ، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال
ودية ، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه
وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه ، وتبطل في الباقي ، فإن كان
مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا ، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده .
وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية ، فإن أعوز فمن نصيب ولدها . فإن
أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه .
وروى ( 3 ) : صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، قال : سألته
عن المخلوع تبرء منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته لمن ميراثه ؟
قال : قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه ، ولا يصح الإيصاء ( 4 ) على وارث
لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده ، والصغير والكبير من غير أولاده ،
كالأخ والعم ، إلا في الثلث وقضاء الدين .
ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله ، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه .
والوصية بجزء ، بالسبع ، وروي : ( 5 ) العشر ، وبسهم ، بالثمن ، وبشيء ،
بالسدس ، وبالحظ والنصيب ، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله
ففي الحج ، والجهاد ، وشبههما ، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي
هامش
( 1 ) أي في المستقبل ولم يكن الحمل موجودا حال الوصية
( 2 ) في بعض النسخ " ولا وصية " بدل " والوصية " ومآلهما واحد
( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 3 وذيل
الخبر مطابق للفقيه
( 4 ) أي جعل الوصي والقيم عليهم
( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 54 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 وغيره