تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
فشهدا على إقرار الميت أن الحمل منه قبلت شهادتهما ، ورجعا رقين ( 1 ) إن لم يذكرا إن الميت أعتقهما ، فإن ذكرا ذلك كره للولد ، أن يسترقهما لأنهما أثبتا نسبه . والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع ، وبالربع أفضل منها بالثلث ، والغاية الثلث ، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصي جاز ، ويكون بناء على فعل الموصي ( 2 ) . وقيل : إن لم يكن له وارث جاز ، والأصل خلافه ، فإن أجازوه حياته فلهم إباؤه بعد موته . وروي ( 3 ) ليس لهم . وله الرجوع في الوصية والايصاء وتغييرها ، فإن وصى بشئ فباعه ، أو وهبه ، أو رهنه ، أو بدار فجعلها عرصة ، أو حنطة فطحنها بطلت الوصية ، أو دبر العبد ، أو كاتبه ، أو أعتقه كذلك . فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل ، وإن لم يخرج من الثلث بدء بالثلث ووقف ما زاد على الإجازة . فإن أوصى بعبد لزيد ، ثم أوصى به لعمرو ، فعلى الآخر ، ( 4 ) فإن أوصى بوصايا وأشكل المتقدم ، أخرج بالقرعة ، فإن كان فيها قرض بدء به وإن آخره ، وإن أوصى في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان مسلما بطلت الوصية ، والمال للورثة . ويجوز الوصية للكافر ، والوارث ، والقاتل ، وعبد نفسه ، ومدبره ، ومكاتبه وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا ، فإن سقط ميتا بطلت . ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره . وتصح بحمل الجارية ، والنخلة ، وبما تحمل ، وبثوب من ثيابه ، ومتاع من
هامش
( 1 ) لأنه ثبت أن الأخ ليس وارثا ، لوجود الولد ، فإعتاقه لهما باطل ، ( 2 ) في بعض النسخ " الوصي " بدل " الموصى " والمآل واحد . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 4 ) أي الإيصاء الثاني