حاله وحال المرأة ويخدمها ، أو يخدمها .
والمعسر أصلا إن أنظرته إلى يساره فلها ، وإن ألزمته بالطلاق طلق ، وقيل
لا يجبر عليه وتصبره حتى يوسر ، فإن كان موسرا أجبر على أحد الأمرين .
فإن أرسل الأمة سيدها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج لكمال الاستمتاع ،
وإن أرسلها ليلا فقط ، فلا نفقة على الزوج بل على سيدها . وأن كان الزوج عبدا
ونكح بإذن سيده ، وهو مكتسب ، فالنفقة في كسبه ، فإن أعوز أتمه السيد ، فإن فضل
فله ، فإن اختار أن ينفقه فله ، وإن لم يكن مكتسبا فعلى السيد والمدبر كالعبد حتى
يعتقه ، والمكاتب كالعبد .
فإن أعتق بعضه أنفق بحسابه من الحرية نفقة الموسر إن كان ذا مال ، أو كسب
والنفقة تجب بأول اليوم ، فإن سلمها إليها ملكتها .
فإن ماتت ورثت عنها ، وإن باعتها صح بيعها ، وإن كساها ملكت الكسوة
كذلك ، فإن أسلفها نفقة لمدة ، ثم ماتت أو نشزت استردها ، فإن مات هو كانت
ميراثا ، وإن كساها لمدة ، فأتلفتها لم يضمن ، ولم يلزمه بدلها حتى المدة فإن
لم ينفق عليها ، ومضت مدة فهي في ذمته وترجع بها عليه ، أو في تركته قضى
بذلك القاضي ، أم لم يقض . فإن غاب ، قضى عليه وبيع عليه عقاره أو غيره فيها .
فإن استدانت النفقة قضاها . فإن لم ينفق عليها ولواها ( 1 ) ، جاز لها أن تأخذ
من ماله قدر نفقتها ونفقة ولده منها بالمعروف من جنس ذلك ، أو من غير جنسه .
ولا نفقة للبائن ، والمفسوخ نكاحها إلا أن تكون حاملا . وإن مرضت
زوجته لم تلزمه نفقة المرض من دواء ، وأجرة طبيب وفصاد وحجام ، وإنما عليه
نفقة الصحة فإن سافرت بإذنه ، فعليه نفقه الحضر ، وإن سافرت بغير إذنه ، فلا نفقة
لها ، فإن حجت في الفرض بغير إذنه فعليه نفقة الحضر .
وإن لم يدخل بزوجته فلا نفقة لها ، لأن النفقة تجب بوجود التمكين .
هامش
( 1 ) لوى دينه : مطله ولوى بحقه : جحده إياه