تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد ( 1 ) ، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه وهو قوي ، وينوي كل ليلة ، أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه ، ولا يجب عليه نية التتابع . ويجوز الإطعام متواليا ، ومتفرقا . وإذا قالت لزوجها ، أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا . ويجوز ( 2 ) في الكفارة اعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة عندنا باطل . ويجوز ظهار الأخرس واعتاقه بإشارته . فإذا ظاهر وعاد ، فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطأ محرما كما لو آلى محمرا وصائما ، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات ( 3 ) وإن خرجت مدة الإيلاء فإن طلق خرج منه ، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة . ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما ، وحلت له ، فإن لم يقدر فهي حرام عليه ، ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب . * * * " الإيلاء " والايلاء يمين لا تنعقد إلا ، بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم ، ولا يصح إلا من زوج بالغ ، عاقل ، مختار ، قاصد وإن كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها ، دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه ، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده ، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر ، ولا يعلقه بشرط ، وقيل يقع
هامش
( 1 ) أي الثلاثين ( 2 ) في بعض النسخ " يجزي " بدل " يجوز " و " المعتق بالصفة " من علق مولاه عتقه بالصفة ( أي الشرط ) مثل : إن طلعت الشمس فأنت حر ( 3 ) كفارة للإيلاء وكفارة للظهار وكفارة لعقوبة الوطأ قبل كفارة الظهار
الجامع للشرايع — صفحة 486 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء