وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد ( 1 ) ، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه وهو
قوي ، وينوي كل ليلة ، أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه ،
ولا يجب عليه نية التتابع . ويجوز الإطعام متواليا ، ومتفرقا . وإذا قالت لزوجها ،
أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا .
ويجوز ( 2 ) في الكفارة اعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة
عندنا باطل .
ويجوز ظهار الأخرس واعتاقه بإشارته .
فإذا ظاهر وعاد ، فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطأ محرما
كما لو آلى محمرا وصائما ، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات ( 3 ) وإن خرجت مدة
الإيلاء فإن طلق خرج منه ، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة .
ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم
يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما ، وحلت له ، فإن لم يقدر فهي
حرام عليه ، ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب .
* * *
" الإيلاء "
والايلاء يمين لا تنعقد إلا ، بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم ، ولا يصح إلا من
زوج بالغ ، عاقل ، مختار ، قاصد وإن كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها ،
دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه ، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح
اللفظ أو ما يفيده ، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر ، ولا يعلقه بشرط ، وقيل يقع
هامش
( 1 ) أي الثلاثين
( 2 ) في بعض النسخ " يجزي " بدل " يجوز " و " المعتق بالصفة " من علق مولاه عتقه بالصفة
( أي الشرط ) مثل : إن طلعت الشمس فأنت حر
( 3 ) كفارة للإيلاء وكفارة للظهار وكفارة لعقوبة الوطأ قبل كفارة الظهار