وإن كان العبد والأمة ذوي كسب ، فمن كسبهما ، والمعوز ( 1 ) على السيد
والفاضل له .
فإن لم ينفق ، ولا كسب لهما ، ألزم بيعهما ، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة
ألزم ببيع البعض ، والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل ، أو اعتاقهم .
وإن خارج ( 2 ) عبده ، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز ، والخدمة تجب
عليهما نهارا ، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل
معه ، فإن أبى ناوله لقمة ، أو لقمتين .
والدواب ، والطير في البادية يرسل إن كان مرعى فإن لم يكن فكالحضر
أما أن ينفق ، أو يؤجر إن كان مما يؤجر ، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه ، أو ذبحه ،
أو نحره إن كان مما يؤكل ، فإن كان مما لا يؤكل ألزم بيعه فإن كان أكثر من
واحد باع بعضه ، وأنفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل ، أو ذبحه إن كان مما
يذبح ويؤكل .
" تم كتاب الطلاق وتوابعه "
هامش
( 1 ) أعوز الشئ : عدم
( 2 ) المخارجة أن يضرب على عبده خراجا ، في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه
( راجع المبسوط ، ج 6 ، ص 46 )