تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وإن كان العبد والأمة ذوي كسب ، فمن كسبهما ، والمعوز ( 1 ) على السيد والفاضل له . فإن لم ينفق ، ولا كسب لهما ، ألزم بيعهما ، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة ألزم ببيع البعض ، والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل ، أو اعتاقهم . وإن خارج ( 2 ) عبده ، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز ، والخدمة تجب عليهما نهارا ، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل معه ، فإن أبى ناوله لقمة ، أو لقمتين . والدواب ، والطير في البادية يرسل إن كان مرعى فإن لم يكن فكالحضر أما أن ينفق ، أو يؤجر إن كان مما يؤجر ، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه ، أو ذبحه ، أو نحره إن كان مما يؤكل ، فإن كان مما لا يؤكل ألزم بيعه فإن كان أكثر من واحد باع بعضه ، وأنفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل ، أو ذبحه إن كان مما يذبح ويؤكل . " تم كتاب الطلاق وتوابعه "
هامش
( 1 ) أعوز الشئ : عدم ( 2 ) المخارجة أن يضرب على عبده خراجا ، في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه ( راجع المبسوط ، ج 6 ، ص 46 )