وقيل ، يقوت الموسر زوجته بمدين ، والمتوسط بمد ونصف ، والمعسر بمد .
* * *
" وأما القسم الثاني "
فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا بشرط يساره ،
وعسرهم ، وعدم تمكنهم من الكسب ، فإن فاتت لم يقض ، وإن لم ينفق وهو موسر ،
أجبر على ذلك .
وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم ، ويتأكد على من يرثه ( 1 ) لا وارث
له غيره .
فإن كان للمعسر والد ، وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية .
فإن كان للموسر ولد ، ووالد معسر إن ، وجب أن ينفق عليهما .
فإن كان له أب وأبوه وولد ، وولده معسرون ، أنفق عليهم إن أمكنه ، وإلا فعلى
أقربهم وإن كان الأبوان موسرين ، أو الوالد كذلك ، فنفقة الولد عليه فإن كان
له أم وأبواب ( 2 ) وإن علا فعلى الجد دونها .
وإن أعسر الأب ، والجد فعليها ، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين ،
أو الولدين ، وأيسر بنفقة أحدهما ، فبينهما .
وإنما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته ويجب أن يبدأ بزوجته
لأنها وجبت معاوضة .
* * *
" فأما القسم الثالث "
فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت
السيد ، وكسوته ، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية فضلها على الخادم .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " واو "
( 2 ) مضاف ومضاف إليه يعني أبو الأب