المعسر . وإن أعتق عبده المرهون ، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه ، فإن
أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه .
وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده .
فإن جنى عبده عمدا ، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ . ويحرم عليه
أمته ، ومتعته بالظهار حتى يكفر ، ولا رفع لهما ( 1 ) ولو ظاهر من أمة ثم شراها
لانفسح النكاح ، وحلت بالملك ولا كفارة .
وإن ظاهر من أمته ، فباعها ، ثم شراها فكذلك ، فإن ظاهر منها وأعتقها عن
كفارة عليه ، حل له أن ينكحها ، ولا كفارة .
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر ، فإن كفر و ( 2 ) وطأ وإلا
ألزمه الطلاق ، ولا يطلق عنه ، فإن أبى حبسه ، وضيق عليه في طعامه ، وشرابه حتى
يطلق ، أو يكفر ويطأ .
فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا . فإن قال . هي حرام ، فليس
بشئ وإن نوى ما نوى .
وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه ،
ويجزي المكاتب قبل الأداء ، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه . ويجوز التوكيل
في العتق ، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة ( 3 ) ويجزي المالك
اعتاق عبده المغصوب ، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان
عليه كفارة ، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه .
ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا ،
هامش
( 1 ) إلى الحاكم
( 2 ) في بعض النسخ ليست " الواو " موجودة
( 3 ) السائبة : من ليس عليه ولاء عتق