تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
بشرط ومدة التربص مذ حين المرافعة ، فإذا مضت الأربعة ، ألزم الفئة وهي الجماع في القادر ، والعزم عليها من العاجز ، أو يطلق . وتطليقة الظهار والايلاء واحدة رجعية ، وأن لم يفعل حبس في حظيرة قصب ، وأطعم ربع الطعام ، وسقى ربع الشراب حتى يفعل ، ولا يطلق عنه الحاكم وإن جامع فكفارة يمين ، وقد شرحناها في ما مضى وإن آلى منها لمرض به ، أو بها ، أو رضاع فليس بإيلاء ، ويفعل الأولى ( 1 ) على ما سبق في الأيمان . ولو حلف على سنة ، ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرنا ، فإن لم تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث ، فإن حلف على شهر وكان قد تعين عليه فيه الجماع ، جامع ، ولا كفارة ، وإن لم يتعين ، عمل على الأولى . والعبد يكفر بالصوم . والكافر لا يصح منه التكفير حتى يسلم ، وإذا ادعى الزوج جماعها ، وأنكرته ، فالقول قوله مع يمينه .
" باب النفقات " موجب النفقة نكاح ، ورحم ، وملك . وإنما يجب النفقة في النكاح بأن يكون دائما ، وتمكنه الزوجة من الاستمتاع تمكينا كاملا ، فلو أمكنته من القبل ( 2 ) فقط ، أو نهارا لا ليلا ، أو بالعكس لم يكن لها عليه نفقة . فإن كان الزوج حرا ، موسرا ، والمرأة شريفة ، أنفق في طعام وأدم عادة البلد ، وكسى لصيف وشتاء على قدر يساره من إبريسم وكتان وغيرهما ، ولزينتها ، وأخدمها خادما ، أو خدمها ، ولا يلزمه إخدام غير الشريفة . والأمة ينفق عليها بالمعروف بلا إخدام وإن كانت جميلة والمتوسط على قدر
هامش
( 1 ) الأولى من الفعل أو الترك . ( 2 ) في بعض النسخ " القبلة " بدل " القبل "
الجامع للشرايع — صفحة 487 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء