بشرط ومدة التربص مذ حين المرافعة ، فإذا مضت الأربعة ، ألزم الفئة وهي الجماع
في القادر ، والعزم عليها من العاجز ، أو يطلق .
وتطليقة الظهار والايلاء واحدة رجعية ، وأن لم يفعل حبس في حظيرة
قصب ، وأطعم ربع الطعام ، وسقى ربع الشراب حتى يفعل ، ولا يطلق عنه الحاكم
وإن جامع فكفارة يمين ، وقد شرحناها في ما مضى وإن آلى منها لمرض
به ، أو بها ، أو رضاع فليس بإيلاء ، ويفعل الأولى ( 1 ) على ما سبق في الأيمان .
ولو حلف على سنة ، ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرنا ، فإن
لم تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث ، فإن حلف على شهر وكان قد تعين عليه
فيه الجماع ، جامع ، ولا كفارة ، وإن لم يتعين ، عمل على الأولى . والعبد يكفر
بالصوم . والكافر لا يصح منه التكفير حتى يسلم ، وإذا ادعى الزوج جماعها ،
وأنكرته ، فالقول قوله مع يمينه .
" باب النفقات "
موجب النفقة نكاح ، ورحم ، وملك . وإنما يجب النفقة في النكاح بأن
يكون دائما ، وتمكنه الزوجة من الاستمتاع تمكينا كاملا ، فلو أمكنته من القبل ( 2 )
فقط ، أو نهارا لا ليلا ، أو بالعكس لم يكن لها عليه نفقة .
فإن كان الزوج حرا ، موسرا ، والمرأة شريفة ، أنفق في طعام وأدم عادة
البلد ، وكسى لصيف وشتاء على قدر يساره من إبريسم وكتان وغيرهما ،
ولزينتها ، وأخدمها خادما ، أو خدمها ، ولا يلزمه إخدام غير الشريفة .
والأمة ينفق عليها بالمعروف بلا إخدام وإن كانت جميلة والمتوسط على قدر
هامش
( 1 ) الأولى من الفعل أو الترك .
( 2 ) في بعض النسخ " القبلة " بدل " القبل "