الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة ، وأقله شخص واحد .
* * *
" باب الظهار والايلاء "
يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له ولا يصح قبل
النكاح ، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل ، حرا
أو عبدا ، مسلما أو كافرا بكل زوجة ، وملك يمين بحضور شاهدي عدل ، وكون
الزوجة مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع إلا من لا يعتبر ذلك فيها
في الطلاق ، معينة بقول أو إشارة أو نية ، بلفظ : هو " أنت على كظهر أمي أو
إحدى محرماته نسبا ورضاعا " أو بعض أعضائهن أو شعرهن على رواية ( 1 ) ضعيفة ،
أو كأمي إن نواه .
فإن قال : هي كظهر مطلقته البائن ، أو كظهر أبيه ، أو كزوجة فلان لم تحرم .
والظهار موجب للتحريم ، ويحل منها النظر ، والقبلة وما دون الفرج .
ولا يقع مشروطا ، وقيل يقع مشروطا ، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو
أن يعزم على استباحة وطأها ، لأنه قصد التحريم ، فإذا قصد الإباحة فقد عاد في
القول فيه ، فإن وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة ، وتتكرر الكفارة بتكرر
الجماع إلا في الساهي ، والجاهل .
وإن كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة .
وإن ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة
الرجعية ، والايلاء منها . وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود ، فلا كفارة ، ويصح .
فإن راجعها في العدة فالظهار بحاله ، وليست عودا ، وإن خلا أجلها ، أو كان بائنا
ثم تزوجها ، لاعن زوج أو عنه ، فلا كفارة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 9 من كتاب الظهار ، الحديث 2 وقد وصفها في الجواهر
أيضا بالضعف ( راجع الجواهر ، ج 33 ، ص 102 )