تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج . وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد ، وإذا شهدت البينة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ ( 1 ) ذلك الوقت ، فإن كان قد مضى قدر العدة تزوجت في الحال ، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ ( 2 ) يوم بلغها . وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت على عدة الحرة . وإذا طلق زوجته رجعيا ، فارتدت فليس له رجعتها ، ويقف على انقضاء العدة . وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر ، وإن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان ، وليطلبه أربع سنين فإن عرف له خبر موت أو حياة ، عمل بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة ، فإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها ، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني ، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر . ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني . فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول . وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولى ( 3 ) العدتين . وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة ، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة عدة الطلاق ، وبوضع الحمل إن كان . وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة ، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذحين ارتد وإن لم يقتل .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " من " بدل " منذ " ( 2 ) في بعض النسخ " من " بدل " منذ " ( 3 ) طولى : مؤنث أطول
الجامع للشرايع — صفحة 473 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء