فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج .
وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد ، وإذا شهدت البينة
بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ ( 1 ) ذلك الوقت ، فإن كان قد مضى قدر
العدة تزوجت في الحال ، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ ( 2 ) يوم بلغها .
وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت
على عدة الحرة .
وإذا طلق زوجته رجعيا ، فارتدت فليس له رجعتها ، ويقف على انقضاء
العدة .
وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر ، وإن لم يكن رفعت
أمرها إلى السلطان ، وليطلبه أربع سنين فإن عرف له خبر موت أو حياة ، عمل بموجبهما
وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة ، فإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو بعد مضيها
ولم تتزوج فهو أملك بها ، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني ، فإن
تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر .
ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت
العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني . فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول .
وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولى ( 3 ) العدتين .
وتعتد الموطوئة بالشبهة وعقد الشبهة ، والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة
عدة الطلاق ، وبوضع الحمل إن كان .
وكذا المرتد عنها زوجها لا عن فطرة ، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة
الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذحين ارتد وإن لم يقتل .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " من " بدل " منذ "
( 2 ) في بعض النسخ " من " بدل " منذ "
( 3 ) طولى : مؤنث أطول