وغائب لم يوصف ، ودينار مطلق ، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية
كانت التطليقة رجعية .
فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك ، وقيل يكون باطلا أصلا .
وإن وقع الخلع ، أو الطلاق على ما في هذه الجرة ( 1 ) من الخل أو على
هذا العبد فبان خمرا ، أو العبد وقفا ، وقع بائنا ، ورجع بمثل الخل ، وقيمة العبد .
ولا يقع الخلع بالكتابة ، ولا بشرط ، ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع
الطلاق ، وشروطه .
وقد بيناها ( 2 ) ولا رجعة له ، وكذلك في المبارات إلا أن ترجع المرأة في
البذل ، أو في بعضه ، فله الرجوع في بضعها ، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في
العدة ، فإن لم بكن معتدة ، أو خرجت منها ، أو كانت ثالثه ، أو تزوج أختها ،
أو كانت رابعة ، فتزوج بدلها فلا رجوع لها .
وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا .
وإن كان الزوجان ملتئمين ، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك
العوض ، ويقع طلقة رجعية ( 3 ) إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها
على البذل .
فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا ، ولم يكن منع الحق
إكراها وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها .
ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض ، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع
لم يكن له الخلع ( 4 ) إلا أن يحضر وتبذل ، أو توكل فيه .
هامش
( 1 ) الجرة بالفتح : إناء معروف
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " أولا "
( 3 ) في بعض النسخ زيادة " واو "
( 4 ) لاحتمال رجوعها عن البذل