تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وغائب لم يوصف ، ودينار مطلق ، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية كانت التطليقة رجعية . فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك ، وقيل يكون باطلا أصلا . وإن وقع الخلع ، أو الطلاق على ما في هذه الجرة ( 1 ) من الخل أو على هذا العبد فبان خمرا ، أو العبد وقفا ، وقع بائنا ، ورجع بمثل الخل ، وقيمة العبد . ولا يقع الخلع بالكتابة ، ولا بشرط ، ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع الطلاق ، وشروطه . وقد بيناها ( 2 ) ولا رجعة له ، وكذلك في المبارات إلا أن ترجع المرأة في البذل ، أو في بعضه ، فله الرجوع في بضعها ، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في العدة ، فإن لم بكن معتدة ، أو خرجت منها ، أو كانت ثالثه ، أو تزوج أختها ، أو كانت رابعة ، فتزوج بدلها فلا رجوع لها . وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا . وإن كان الزوجان ملتئمين ، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك العوض ، ويقع طلقة رجعية ( 3 ) إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها على البذل . فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا ، ولم يكن منع الحق إكراها وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها . ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض ، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع لم يكن له الخلع ( 4 ) إلا أن يحضر وتبذل ، أو توكل فيه .
هامش
( 1 ) الجرة بالفتح : إناء معروف ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " أولا " ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " واو " ( 4 ) لاحتمال رجوعها عن البذل
الجامع للشرايع — صفحة 476 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء