تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه ، وهي تطليقة واحدة بائن وروي ( 1 ) إنها رجعية ، وقيل ( 2 ) إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة . والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي الثلاث . فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين ( 3 ) طلاقه فالقول قولها مع يمينها ، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها . * * *
" باب العدد " إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها ، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار ، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء كامل ، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت الأقراء . فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان ، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض فعدة الحر ثلاثة أشهر ، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما . ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقال بعض أصحابنا تعتد أن عدة من تحيض مثلها ولا تحيض ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 12 و 14 ( 2 ) في بعض النسخ " روي " بدل " قيل " الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ، الحديث 4 و 3 وغيرهما ( 3 ) في بعض النسخ " قبل " بدل " حين " ( 4 ) وهي ثلاثة أشهر ، إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة