ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه ، وهي تطليقة واحدة بائن وروي ( 1 )
إنها رجعية ، وقيل ( 2 ) إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة .
والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي
الثلاث .
فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين ( 3 ) طلاقه فالقول
قولها مع يمينها ، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم
يقبل منها .
* * *
" باب العدد "
إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها ، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء
فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار ، وإذا طلقها في بعض القرء
حسب بقرء كامل ، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت
الأقراء .
فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان ، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض
فعدة الحر ثلاثة أشهر ، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما .
ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقال بعض أصحابنا تعتد أن
عدة من تحيض مثلها ولا تحيض ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 12 و 14
( 2 ) في بعض النسخ " روي " بدل " قيل " الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب
مقدماته وشرائطه ، الحديث 4 و 3 وغيرهما
( 3 ) في بعض النسخ " قبل " بدل " حين "
( 4 ) وهي ثلاثة أشهر ، إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة