على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها .
فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة ، وإن
كان بائنا أتمت عدة الطلاق .
وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين ، إن وضعت
لدون أربعة أشهر وعشرا أتمتها ، وإن نقصت ولم تضع فالوضع . وعدة السرية
لوفاة سيدها ، أربعة أشهر وعشر ، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل .
وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات ، وقد بينا عدة المتعة في موضعها .
ولا عدة على الزانية . وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى . وعلى
الحرة لوفاة زوجها الحداد ، وهو ترك الحلية ، والكحل الأسود والخضاب وما
يحسن اللون ، وجميل اللباس ، وأكل الطيب ، وشمه .
وليس على الأمة حداد ، ولا بأس أن يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام
لا أكثر منها ، وليس على غير المتوفى عنها بعلها ، حداد . فإن كانت صغيرة لم
يلزمها حداد .
وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة .
ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى لها ،
ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل .
وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى ، ولا يخرج ، ولا تخرج إلا في الحج
المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح ، ولا تخرج نهارا .
وإن كانت بائنا فلا سكنى ، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة .
وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت .
وإذا كانت مع بيت أحمائها ( 1 ) فبذت ( 2 ) عليهم أخرجت إلى بيت آخر
هامش
( 1 ) حم جمعه أحماء : من ينسب إلى الزوج
( 2 ) بذي عليه : تكلم بالفحش .