تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على أخرى حتى تمضي لها أقصى زمان الحمل . وإذا طلق الأمة واحدة ( 1 ) حر أو عبد ثم أعتقت ، أو أعتقا معا بقيت على واحدة ( 2 ) ، فإن أعتقا قبل أن يطلقها أصلا فإنها على ثلث ( 3 ) ، وإذا أخبرت مطلقها أنها تزوجت زوجا غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها ، حل له نكاحها . وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنه راجعها في العدة ، وكذبته فالقول قولها . وإذا طلق الحرة ، وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول قولها . وإن قال لها راجعتك ، فقالت قد انقضت عدتي وصدقها ممكن ، لم تصح الرجعة . فإن قال طلقتك في شوال فقالت بل في شعبان فالقول قوله مع يمينه فإن عكس فالقول قولها في العدة ، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به إلا بالبينة وإن قال طلقتك قبل الدخول ، فقالت بعده فعليه نصف المهر ، وعليها العدة وإذا زوج عبده أمته ، وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما ، حرمت على العبد إلا أن يزوج ( 4 ) . ولا يقع التخيير ( 5 ) إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين ، كالطلاق وإنما الخيار لهما ( 6 ) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها .
هامش
( 1 ) أي طلقة واحدة ( 2 ) : أي الآتية ( 3 ) : أي الآتية ( 4 ) في بعض النسخ " إلا بزوج " ( 5 ) التخيير ، أن يخير الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ( 6 ) كذا في النسخ وفي الحديث " إنما الخيار لها "