وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على أخرى حتى تمضي لها أقصى
زمان الحمل .
وإذا طلق الأمة واحدة ( 1 ) حر أو عبد ثم أعتقت ، أو أعتقا معا بقيت على
واحدة ( 2 ) ، فإن أعتقا قبل أن يطلقها أصلا فإنها على ثلث ( 3 ) ، وإذا أخبرت
مطلقها أنها تزوجت زوجا غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها ، حل له نكاحها .
وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنه راجعها في العدة ، وكذبته
فالقول قولها .
وإذا طلق الحرة ، وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول
قولها . وإن قال لها راجعتك ، فقالت قد انقضت عدتي وصدقها ممكن ، لم تصح
الرجعة . فإن قال طلقتك في شوال فقالت بل في شعبان فالقول قوله مع يمينه فإن
عكس فالقول قولها في العدة ، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به إلا بالبينة
وإن قال طلقتك قبل الدخول ، فقالت بعده فعليه نصف المهر ، وعليها العدة وإذا
زوج عبده أمته ، وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما ، حرمت على العبد إلا أن
يزوج ( 4 ) .
ولا يقع التخيير ( 5 ) إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين ، كالطلاق
وإنما الخيار لهما ( 6 ) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها .
هامش
( 1 ) أي طلقة واحدة
( 2 ) : أي الآتية
( 3 ) : أي الآتية
( 4 ) في بعض النسخ " إلا بزوج "
( 5 ) التخيير ، أن يخير الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب
41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
( 6 ) كذا في النسخ وفي الحديث " إنما الخيار لها "