بنت أمة . ولها فسخ نكاحه ، بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا ، أو على أنه من
قبيلة ، أو أب مخصوصين ، فيظهر بخلافهما .
والعنن ، والجب ، والخصاء ، والجنون ، وإنما يكون الفسخ لهما
ما لم يعلما ، على الفور فإن علما ثم رضيا ، أواخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد ، وإذا
أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد
الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم .
وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فأجلس في ماء بارد ، فإن استرخى
ذكره ، أنظر حولا ، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها ، وإلا فلها
الفسخ ونصف الصداق نصا ( 1 ) وأن دخل بها الخصي وهي لا تعلمه فعلمت فسخت
فلها المهر وأوجع ظهره ( 2 ) .
وإذا زوجه بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة ، فلم يدخل بها فلا مهر لها عليه ، وردت إليه امرأته ، وإن كان سلم إلى أبيها مهر الأولى ، استرجعه منه للثانية ،
وإن دخل بالأولى فلها المهر ورجع به على من أدخلها عليه .
وإذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، ولم يدخل بها
وفسخ فلا مهر لها ، وإن دخل بها فلها المهر ، ورجع به على المدلس .
وإذا تزوج شخصان امرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على صاحبه اعتدتا ثم
ردت كل امرأة إلى زوجها ، وعلى كل واحد منهما مهران ، ويرجعان بأحد المهرين
على المدخل المدلس ، وورث كل منهما زوجته ، وورثته إن حصل موت ، واعتدتا
عدة الوفاة بعد فراغهما من العدة الأولى .
وإن تعمدت كل واحدة منهما الدخول على غير زوجها ، فلا مهر لها ، وإن
قبضته ردته عليه ، ولحق الولد بالداخل منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1
( 2 ) أي يعزر ويجلد على ظهره