تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها ، فإن كان عبدا فهي
أحق به إلى أن يعتق .
وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه . وإن مات والد الصبي فأمه
أحق به من الوصي والعصبة ، وأجرة رضاع أمه له من ماله ، فإن ماتت أمه فأبوه
أحق به ، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به ، الأولى بإرثه
فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال ، أو في درجتهم ، فإن كان
له نسبان في درجة تساويا ، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه
أولى من أمه ( 1 ) وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته .
وليسترضع امرأة ( 2 ) عاقلة عفيفة صالحة حسناء ، فإن لم يجد فليسترضع
كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده ( 3 ) فإن لم يجدها استرضع
وثنية ، أو مجوسية ، فإن لم يجد فمن ولدت ( 4 ) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن
يجعل المولى الفاجر بها ، أو جعلهما إن كانا له في حل ، ولبن اليهودية والنصرانية
والمجوسية خير من لبن ولد الزنا .
ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما
والآخر شرابا ، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا ، وروي ( 5 ) آخرهما خروجا ، ويعيش
الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير الأخير هو الأب وفي بعض النسخ " أم أبيه أولى من أمه " ولعل
لفظة " أم " هنا محذوفة قبل " أمه " وفي بعض النسخ " أم أمه أولى به من أمها " ولعل لفظة " أمه "
تصحيف " أبيه "
( 2 ) في بعض النسخ " أمة " بدل " امرأة "
( 3 ) ولا يرسله معها
( 4 ) أحدهما معلوم والآخر مجهول وفي بعض النسخ " فإن لم يجد إلا بمن ولدت أو
ولدته من زنا "
( 5 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1