تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها ، فإن كان عبدا فهي أحق به إلى أن يعتق . وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه . وإن مات والد الصبي فأمه أحق به من الوصي والعصبة ، وأجرة رضاع أمه له من ماله ، فإن ماتت أمه فأبوه أحق به ، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به ، الأولى بإرثه فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال ، أو في درجتهم ، فإن كان له نسبان في درجة تساويا ، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه ( 1 ) وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته . وليسترضع امرأة ( 2 ) عاقلة عفيفة صالحة حسناء ، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده ( 3 ) فإن لم يجدها استرضع وثنية ، أو مجوسية ، فإن لم يجد فمن ولدت ( 4 ) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن يجعل المولى الفاجر بها ، أو جعلهما إن كانا له في حل ، ولبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خير من لبن ولد الزنا . ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا ، وروي ( 5 ) آخرهما خروجا ، ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير الأخير هو الأب وفي بعض النسخ " أم أبيه أولى من أمه " ولعل لفظة " أم " هنا محذوفة قبل " أمه " وفي بعض النسخ " أم أمه أولى به من أمها " ولعل لفظة " أمه " تصحيف " أبيه " ( 2 ) في بعض النسخ " أمة " بدل " امرأة " ( 3 ) ولا يرسله معها ( 4 ) أحدهما معلوم والآخر مجهول وفي بعض النسخ " فإن لم يجد إلا بمن ولدت أو ولدته من زنا " ( 5 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1