تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
" باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام ، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي ، والنائم ، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته ، والغضبان بحيث لا يحصل معه . ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم ، أو صفة ، أو إشارة ، أو نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك‍ " برية " وبتة ( 1 ) وبتلة ( 2 ) واعتدى وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي ، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين ، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد ( 3 ) فمن حيث أشهد وتعتد منه ، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع ، وقيل يقع واحده . وأن تكون المطلقة زوجة دائمة ، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع ، عينها أو أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل ، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو
هامش
( 1 ) و ( 2 ) المقطوعة ( 3 ) على الطلاق الثاني .