" باب الطلاق "
الطلاق مشروع في الإسلام ، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد
له كالساهي ، والنائم ، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته ، والغضبان بحيث
لا يحصل معه .
ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم ، أو صفة ، أو إشارة ، أو
نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك " برية " وبتة ( 1 ) وبتلة ( 2 ) واعتدى وخلية
لم يقع بهن بائن ولا رجعي ، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة
النساء ولا رجل وامرأتين ، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع
وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد ( 3 ) فمن حيث أشهد وتعتد منه ، وأن يتلفظ به موحدا
فإن خالف لم يقع ، وقيل يقع واحده .
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة ، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع ، عينها أو
أجملها
وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق
غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل ، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو
هامش
( 1 ) و ( 2 ) المقطوعة
( 3 ) على الطلاق الثاني .