وروي ( 1 ) : للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها ، وقيل
إن عقل وقت الصلاة ، فلا خيار لها .
ولو حدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار .
والمحدودة في الزنا لا ترد ، وهو مخير في طلاقها وإمساكها .
وإذا ادعى الرجل أنه تزوج امرأة وأقام بينة ، وادعت أختها أنه تزوجها
وأقامت بينة لم توقت وقتا ، فالبينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها
أو دخول بها .
وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول ، أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن ،
فلها نصفه . وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل ، ورجع به على
المدلس ، وإن كانت هي المدلسة فعليها ، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى ( 2 )
تعتق وتوسر ، وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة وبعد الدخول تعتد عدة
الطلاق وهي بائن .
" تم كتاب النكاح "
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1
( 2 ) في بعض النسخ " فحين " بدل " فحتى "