وأقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره حول ، وقيل : تسعة أشهر والزوجة الدائمة
والمتعة والأمة السرية فراش ، فإذا ولدت إحداهن ولدا الحق به مع إمكان الوطأ
وأن يكون منه ومع العزل وعدمه .
فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها ، ولم يغب عنها غيبة تزيد على
زمان الحمل ، لاعنها .
وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر .
ونكاح الشبهة ووطأ الشبهة فراش .
وإذا طلق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في
الزوجية تلاعنا .
وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول ،
وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني :
فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول إن أقر به ،
وإلا فهو رق له ، وإن كان لستة أشهر من وطأ الثاني فهو له .
فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما ،
والحق بمن أقرع ، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها ، وعلى هذا .
ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا ، وإن أقر به ، لحقه
وإذا نعى ( 1 ) الرجل إلى زوجة أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثم
قدم ردت إليه بعد الوضع ، والحق الولد بالثاني ، وغرم لسيد الأمة قيمته
وعقرها ، وللحرة مهر المثل . ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجائت
بولد ، فالولد للفراش ، وللعاهر الحجر وإن جاءت بولد على نعت مكروه
فله لعانها ، وقيل : لا يجوز . فإن شاهد من يطأ سريته وجائت بولد يشبه
الزاني ، كره له بيعه ، واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله ، ولا يورثه
هامش
( 1 ) نعى : أخبر بالموت