كالأولاد ، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده ، وزوجه أو زوجته دون السيد .
فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أيام ، فوطأها في الفرج
ولم يعزل ، كره له بيع الولد ، واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا ، وإن وطأها
بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل ، أو قبلها وعزل ، أو أتت أمته بولد ولم يكن
وطأها ، أو غصبها إنسان فوطأها فجائت بولد ، فله بيع الكل .
وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان ، وينبغي أن يتخير الإنسان
موضع الولد ، ويحسن اسمه ، وأدبه ، ويعلمه الخط والسباحة ، ويؤمر بالصلاة لسبع
ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر ، ويعلم القرآن ، والصبية سورة
النور لا سورة يوسف ، ولا الخط ، ولا تنزل الغرف ، وتعجل إلى الزوج ، وإن سمي
محمدا ، أو فاطمة ، لم يشتمهما ، ولم يضربهما ، ولم يخرق ( 1 ) بهما .
ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه ( 2 ) باسمه ، ولا يمشي قدامه ،
ولا يجلس كذلك ، ولا يدخل معه الحمام ، ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام .
ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما ، فرحم الله كلا منهما
أعان الآخر على بره .
ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده .
* * *
" العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح "
ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص ، والجذام ، والجنون ،
والزمانة ، والعمى ، والرتق ، والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل
الذكر ومخرج الغايط ، وقيل : رفع ما بين مسلك البول والذكر .
وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة ، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج
هامش
( 1 ) خرق خرقا : إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه .
( 2 ) أي لا يدعوه