تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
كالأولاد ، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده ، وزوجه أو زوجته دون السيد . فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أيام ، فوطأها في الفرج ولم يعزل ، كره له بيع الولد ، واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا ، وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل ، أو قبلها وعزل ، أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها ، أو غصبها إنسان فوطأها فجائت بولد ، فله بيع الكل . وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان ، وينبغي أن يتخير الإنسان موضع الولد ، ويحسن اسمه ، وأدبه ، ويعلمه الخط والسباحة ، ويؤمر بالصلاة لسبع ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر ، ويعلم القرآن ، والصبية سورة النور لا سورة يوسف ، ولا الخط ، ولا تنزل الغرف ، وتعجل إلى الزوج ، وإن سمي محمدا ، أو فاطمة ، لم يشتمهما ، ولم يضربهما ، ولم يخرق ( 1 ) بهما . ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه ( 2 ) باسمه ، ولا يمشي قدامه ، ولا يجلس كذلك ، ولا يدخل معه الحمام ، ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام . ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما ، فرحم الله كلا منهما أعان الآخر على بره . ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده . * * *
" العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح " ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص ، والجذام ، والجنون ، والزمانة ، والعمى ، والرتق ، والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغايط ، وقيل : رفع ما بين مسلك البول والذكر . وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة ، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج
هامش
( 1 ) خرق خرقا : إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه . ( 2 ) أي لا يدعوه
الجامع للشرايع — صفحة 462 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء