دون التسع ، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية ، والخمسين في غيرهما .
وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض
مثلها ، تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها . فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها
في باب الحيض في باب البكر وذات العادة .
ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة ، ولا يصح طلاق الصبي ، ولا طلاق الولي
عنه ما لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة . وإن كان للمجنون إفاقة
طلق فيها ، وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه .
وطلاق الأخرس بكتابة ، أو إيماء أو إشارة ( 1 ) ، أو وضع المقنعة على
رأسها والتنحي عنها .
وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها ، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع ، فإن
لم يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها .
والطلاق ضربان رجعي ، وبائن ، والبائن طلاق غير المدخول بها ، والخلع ،
والمبارات ، والمخيرة ( 2 ) ، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن
دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن
والفسخ ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية .
فإن طلق إحدى أزواجه ، أو إحدى زوجتيه ، وتزوج بأخرى تم مات ولا
ولد له وجهلت المطلقة كان ربع الربع ، أو ثلثه ، أو نصفه لهذه المعلومة ، وإن كان
له ولد فنصف ذلك ، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا .
وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من
ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا .
وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول ، أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " وتحريك لسانه "
( 2 ) سيأتي توضيحها .