وهو الربع ، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها تعطيه من شاءت ، فإن أكلت أمه منها
شيئا لم ترضعه .
ويجري فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل ، ويجوز دونه ، ويفصل
الأعضاء ولا يكسر العظم ، ويسمى الله عند ذبحها ، ويدعو بالمأثور ، وخفض
الجارية مكرمة ، وختن الرجال ، واجب وليس عليها إذا أسلمت ختان ، فإن أسلم
الكافر اختتن ، وإن كان شيخا ، والخافضة تشم ، ولا تستأصل ( 1 ) ، فإنه أنور للوجه
وأحظى عند الزوج ، فإذا مضى السابع ، فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه
دون بعض ، ويحلق شعر البطن ، وإذا مضى السابع عق عنه أيضا ، وفي اليوم السابع
أفضل ، وإذا بلغ ولم يعق عنه فإن ضحى عنه أو ضحى هو عن نفسه أجزأه عن
العقيقة .
وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعق عنه ، وبعده يعق عنه ، وإذا
توفي الوالد وترك رضيعا فأجر رضاعه من حصته من الإرث من أبيه وأمه ، وإن كان
حمله تسعة أشهر ، أرضع أحدا وعشرين ، ودونها جور عليه وإن كان ستة أشهر أرضع حولين
وهو الكامل ، ولا يزاد عليهما ، فإن زيد لم يكن أكثر من شهرين ، ولا أجرة للزيادة .
ولا يجب على الزوجة رضاع الولد ، ولها أجرته على والده ، وإن كانت
أم ولده فله جبرها على رضاعه ، وإن طلبت أمه أجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها
فله استرضاعها إلا أن ترضى أمه بمثل ذلك ، وكفالته لها بكل حال ، وإن طلقها
فكذلك إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فأبوه أولى بكفالته ، فإن عبدا وهي
حرة فهي أولى به .
وأفضل الألبان لبن الأم . فإن كان أحدهما كافرا ، أو ارتد ، أو فاسقا ، أو
فسق ، فالآخر أولى به ، فإن أسلم أو تاب عاد حقه ، وإذا أتى عليه حولان فأبوه
الحر أولى به ، فإن كانت أنثى فالأم أحق بها منه إلى أن تكمل وترشد إلا أن
هامش
( 1 ) أي تقطع يسيرا ولا يبالغ فيه
( 2 ) في بعض النسخ " تبلغ " بدل " تكمل "