تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وروي : ( 1 ) أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع ، ولا بأس بتسميته قبل ولادته باسم مشترك ( 2 ) ، كطلحة ، وحمزة . وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب ( 3 ) . ونهى عن التسمية ب‍ " حكم " وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث وعن الكنى ب‍ أبي عيسى ، وأبي الحكم ، وأبي مالك ، وأبي القاسم والاسم محمد . وليطعم النفساء برني ( 4 ) التمر ، والحامل السفرجل ، والرطب خير للنفساء أو لا ، فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية ، وإلا فسبع من تمر الأمصار . والعقيقة مستحبة ، وروي : ( 5 ) أنها واجبة ، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا ، عق عن نفسه وإن كان شيخا ، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ، ولا شئ على من لا يجدها ، والأفضل العق عن الذكر بذكر ، والأنثى بأنثى ، ويجوز بالعكس ، والسنة يوم السابع حلق رأسه ، وتسميته ، وكنيته ، والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ، ولا يوزن بصنجة ، ( 6 ) وثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى ، والقرط ( 7 ) في اليمنى ، والشنف في اليسرى ، وتهنية والديه به بالمأثور . والعق عن وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين ، وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز ، وأقلهم عشرة ، والزيادة أفضل ، ويدعون للصبي ، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا ، ويعطي القابلة الرجل بالورك ، وإن كانت ذمية فثمن ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 1 5 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 ( 2 ) بين الذكر والأنثى . ( 3 ) أي الردى ( 4 ) البرنى : نوع من أجود التمر ( 5 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 و 4 و 5 ( 6 ) أي لا يوزن الشعر بصنجة . ( 7 ) القرط : ما علق في شحمة الأذن من درة ونحوها والشف ما علق في أعلاها
الجامع للشرايع — صفحة 458 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء