وروي : ( 1 ) أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع ، ولا بأس بتسميته
قبل ولادته باسم مشترك ( 2 ) ، كطلحة ، وحمزة . وينبغي أن يكنى المولود خوف
اللقب ( 3 ) .
ونهى عن التسمية ب " حكم " وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث وعن الكنى
ب أبي عيسى ، وأبي الحكم ، وأبي مالك ، وأبي القاسم والاسم محمد . وليطعم
النفساء برني ( 4 ) التمر ، والحامل السفرجل ، والرطب خير للنفساء أو لا ، فإن
لم يكن فسبع من تمرات مدنية ، وإلا فسبع من تمر الأمصار .
والعقيقة مستحبة ، وروي : ( 5 ) أنها واجبة ، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه
أم لا ، عق عن نفسه وإن كان شيخا ، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ، ولا شئ على
من لا يجدها ، والأفضل العق عن الذكر بذكر ، والأنثى بأنثى ، ويجوز بالعكس ،
والسنة يوم السابع حلق رأسه ، وتسميته ، وكنيته ، والتصدق بزنة شعره ذهبا
أو فضة ، ولا يوزن بصنجة ، ( 6 ) وثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى ،
والقرط ( 7 ) في اليمنى ، والشنف في اليسرى ، وتهنية والديه به بالمأثور .
والعق عن وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين ، وإن طبخه وأطعمهم إياه
جاز ، وأقلهم عشرة ، والزيادة أفضل ، ويدعون للصبي ، ولا يأكل الأبوان ومن
في عيالهما منها شيئا ، ويعطي القابلة الرجل بالورك ، وإن كانت ذمية فثمن ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 1 5 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1
( 2 ) بين الذكر والأنثى .
( 3 ) أي الردى
( 4 ) البرنى : نوع من أجود التمر
( 5 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 و 4 و 5
( 6 ) أي لا يوزن الشعر بصنجة .
( 7 ) القرط : ما علق في شحمة الأذن من درة ونحوها والشف ما علق في أعلاها