بمن خرجت قرعتها ، ولا يقضي في حق الباقيات ، وإن سافر بغير القرعة قضى ،
وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها .
وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال ، ثم عاد إلى التسوية ، ويجوز سبعا ،
وتفضيل الثيب بثلاث .
وقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " ( 1 ) يعني في المحبة ، " وإن
خفتم ألا تعدلوا فواحدة " ( 2 ) يعني في النفقة .
وإذ كان له زوجتان حرة وأمة ، أو مسلمة ، وكتابية ، وقسم للحرة ليلتين ،
وللأمة والكتابية ليلة ، ولا قسمة بالملك اليمين ، والمتعة .
* * *
" أحكام الولادة "
فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء ، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم ،
وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل
فيه عسل ، أو تمر .
وأذن في إذنه اليمنى ، وأقام في إذنه اليسرى ، فهي عصمة من الشيطان
وأصدق الأسماء العبودية ، مثل عبد الله ، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ،
وأفضلها أسماء شريعتنا ، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد
جفاه عليه السلام .
وعن أبي الحسن ( 3 ) لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد ، وأحمد ، وعلى ،
والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وعبد الله ، وفاطمة .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 129
( 2 ) السناء : الآية 4
( 3 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1