تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بمن خرجت قرعتها ، ولا يقضي في حق الباقيات ، وإن سافر بغير القرعة قضى ، وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها . وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال ، ثم عاد إلى التسوية ، ويجوز سبعا ، وتفضيل الثيب بثلاث . وقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " ( 1 ) يعني في المحبة ، " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " ( 2 ) يعني في النفقة . وإذ كان له زوجتان حرة وأمة ، أو مسلمة ، وكتابية ، وقسم للحرة ليلتين ، وللأمة والكتابية ليلة ، ولا قسمة بالملك اليمين ، والمتعة . * * *
" أحكام الولادة " فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء ، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم ، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل ، أو تمر . وأذن في إذنه اليمنى ، وأقام في إذنه اليسرى ، فهي عصمة من الشيطان وأصدق الأسماء العبودية ، مثل عبد الله ، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأفضلها أسماء شريعتنا ، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه عليه السلام . وعن أبي الحسن ( 3 ) لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد ، وأحمد ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وعبد الله ، وفاطمة .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 129 ( 2 ) السناء : الآية 4 ( 3 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1