على التي كان تمتع بها وخلى أجلها حتى تنقضي عدتها ، فإن لم يكن دخل بها جاز
ذلك له ولغيره ، وعلى أختها . وليس على مريد المتعة ، التفتيش عن حال المرأة ،
ولا يمكنها إقامة البينة على أن لا زوج لها ، فإن عقد عليها ثم بان لها زوج ، بطل العقد
ولم يلزمه تسليم المهر ، فإن كان سلم بعضه رجع به ، ولم يلزمه الباقي .
وولد المتعة لا حق بالمتمتع ، فإن أنكره ، لاعن ، وقيل : لا يلاعن . وإذا
أقبضها المهر أو أبرأته منه قبل الدخول بها ثم وهب لها أيامها ، رجع عليها بنصفه .
ومن حلف أن لا يفعلها لشئ أصابه فليفعلها ، ولا كفارة عليه . وتعتد من حين وفاة
المتمتع بها في أيامها ، والحامل أبعد الأجلين ، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة
أشهر وعشرا ، وقيل : نصف ذلك لأنها بمنزلة الأمة ، ولا تحتد ( 1 ) إن كان
الأجل ( 2 ) يوما أو يومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك .
ولا يحلل ، المتعة ، المطلقة ثلاثا لمطلقها ، ولا يحصن ( 3 ) ، وإن خلا بامرأة ليتمتع
بها ، فأنسى العقد حتى فعل فلا حد عليه ، ويستأنف العقد .
* * *
" باب آداب النكاح وعشرة الأزواج ، والزفاف ، والقسم "
" وما يتعلق بذلك "
يستحب لمريد النكاح الاستخارة ، وصلاة ركعتين ، والخطبة ، والإعلان ،
والإشهاد .
وأن يكون العقد والزفاف ليلا ، وأن يقول : الولي زوجتك على إمساك
بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، وإذا حمد الله فقد خطب ، وليس الولي والإشهاد
شرطا في صحته .
هامش
( 1 ) الحداد : ترك الزينة
( 2 ) أي مدة المتعة
( 3 ) أي لا يحصل بالمتعة الإحصان