حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فعلها فسخ عقدها ، أو عقد الأمة ، ويبينان بلا طلاق .
فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ، ومن أجاز من
أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء .
فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة ، فإن فعل ، فذلك الحكم .
* * *
" أحكام المتعة "
ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر ، قل أو كثر ، وأدناه كف من بر ،
والأجل ، أما يوم أو نصفه ، أو ليلة ، أو من وقته إلى الزوال ، أو الغروب ، أو الصبح
أو ما شاء من المدة .
ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين ، أو مرة مبهمة .
ولفظه : زوجتك ، أو أنكحتك أو متعتك ، أو نكحت ، أو تمتعت أو تزوجت
والقبول : قبلت ، أو رضيت ، أو قبلت النكاح ، أو المتعة ، أو نعم ، فإن ذكر المهر
دون الأجل ، أو ذكر المدة ( 1 ) مبهمة فهو دائم ، وإن ذكر الأجل دون المهر ، أو شهرا
غير معين فهو باطل ، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد ، فإن خاف التهمة بالزنا أشهد
ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل إلا يزيد على أربع ولا يجمع فيه بين الأختين
ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما ، أو أخيهما مع سخطهما ، ولا بين الأم والبنت ،
نسبا ورضاعا في جميع ذلك .
ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها .
ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة .
ويكره بالمجوسية ، والفاجرة ، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة ،
والهاشمية .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ " المرة " بدل " المدة "