تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فعلها فسخ عقدها ، أو عقد الأمة ، ويبينان بلا طلاق . فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء . فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة ، فإن فعل ، فذلك الحكم . * * *
" أحكام المتعة " ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر ، قل أو كثر ، وأدناه كف من بر ، والأجل ، أما يوم أو نصفه ، أو ليلة ، أو من وقته إلى الزوال ، أو الغروب ، أو الصبح أو ما شاء من المدة . ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين ، أو مرة مبهمة . ولفظه : زوجتك ، أو أنكحتك أو متعتك ، أو نكحت ، أو تمتعت أو تزوجت والقبول : قبلت ، أو رضيت ، أو قبلت النكاح ، أو المتعة ، أو نعم ، فإن ذكر المهر دون الأجل ، أو ذكر المدة ( 1 ) مبهمة فهو دائم ، وإن ذكر الأجل دون المهر ، أو شهرا غير معين فهو باطل ، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد ، فإن خاف التهمة بالزنا أشهد ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل إلا يزيد على أربع ولا يجمع فيه بين الأختين ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما ، أو أخيهما مع سخطهما ، ولا بين الأم والبنت ، نسبا ورضاعا في جميع ذلك . ولا يتمتع بالأمة على الحرة إلا برضاها . ويستحب التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة . ويكره بالمجوسية ، والفاجرة ، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة ، والهاشمية .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ " المرة " بدل " المدة "