في فقر ، إلا بستر ، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد ، والجماع وامرأة أخرى
تراه ، أو في البيت غيرهما ، وعلى سقوف البنيان فإن الولد يكون منافقا مبتدعا ،
وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا ، أو قتالا ، أو عريفا .
وعليك بالجماع ليلة الاثنين ، وليلة الثلثا ، وليلة الخميس ، وليلة الجمعة بعد
العشاء الآخرة ، وعند الزوال من الخميس .
ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد ، ويكره أول ساعة من الليل فإن
الولد يجيئ ساحرا ويجوز له النظر إلى فرج امرأته ، وتقبيله وإليها عريانة .
ويكره نظر الفرج حال الجماع ، والكلام كذلك ، إلا بذكر الله ، فروى ( 1 )
أنه يخاف من نظره عمى الولد ، ومن الكلام خرسه .
وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وقائما ، فإن قضي
ولد جاء بوالا على الفراش .
ويكره في نصف شعبان ، فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه ، ولا آخر درجة
منه إذا بقي منه يومان ، فإن الولد يجيئ عشارا ، أو عونا للظالم يهلك فئام من الناس
على يديه .
وإذا جامع الرجل امرأته ، مسح كل منهما بخرقة ، فإن مسحا بخرقة واحدة ،
أعقبتهما عداوة ، تبلغ الفرقة .
ويكره الجماع تحت السماء ، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة ، ولا بأس
أن ينام بين الجاريتين .
ويكره بين الحرتين ، وأن يجامع حرة أو أمة ، وعنده صبي يراهما ،
فروى ( 2 ) أنه يورثه الزنا ولا بأس بجماع المرأة في دبرها ، وعند بعض أصحابنا
يحرم ، ولا يحل الدخول بالمرأة قبل تسع سنين ، فإن فعله فعابها ضمنه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 6 و 7
( 2 ) الوسائل ، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 و 7