تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
في فقر ، إلا بستر ، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد ، والجماع وامرأة أخرى تراه ، أو في البيت غيرهما ، وعلى سقوف البنيان فإن الولد يكون منافقا مبتدعا ، وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا ، أو قتالا ، أو عريفا . وعليك بالجماع ليلة الاثنين ، وليلة الثلثا ، وليلة الخميس ، وليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، وعند الزوال من الخميس . ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد ، ويكره أول ساعة من الليل فإن الولد يجيئ ساحرا ويجوز له النظر إلى فرج امرأته ، وتقبيله وإليها عريانة . ويكره نظر الفرج حال الجماع ، والكلام كذلك ، إلا بذكر الله ، فروى ( 1 ) أنه يخاف من نظره عمى الولد ، ومن الكلام خرسه . وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وقائما ، فإن قضي ولد جاء بوالا على الفراش . ويكره في نصف شعبان ، فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه ، ولا آخر درجة منه إذا بقي منه يومان ، فإن الولد يجيئ عشارا ، أو عونا للظالم يهلك فئام من الناس على يديه . وإذا جامع الرجل امرأته ، مسح كل منهما بخرقة ، فإن مسحا بخرقة واحدة ، أعقبتهما عداوة ، تبلغ الفرقة . ويكره الجماع تحت السماء ، ومن الجفاء الجماع من دون ملاعبة ، ولا بأس أن ينام بين الجاريتين . ويكره بين الحرتين ، وأن يجامع حرة أو أمة ، وعنده صبي يراهما ، فروى ( 2 ) أنه يورثه الزنا ولا بأس بجماع المرأة في دبرها ، وعند بعض أصحابنا يحرم ، ولا يحل الدخول بالمرأة قبل تسع سنين ، فإن فعله فعابها ضمنه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 6 و 7 ( 2 ) الوسائل ، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 و 7
الجامع للشرايع — صفحة 454 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء