ويحرم بالوثنية ، والمرتدة ، والخنثى المشكل ، والمطلقة لغير السنة ،
والمحرمات اللاتي ذكرناهن .
ولا يجوز التمتع بالأمة إلا بإذن مالكها .
ويستحب أن يشرط أن لا توارث ولا نفقة ، ولا قسمة ، وأن يضع مائه حيث
شاء ، وأن عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل ، عدة الأمة ، أما حيضتين أو خمسة وأربعين
يوما .
وروي ( 1 ) حيضة واحدة ، والحامل وضع الحمل ، وإن لم يشرط فكذلك ،
والعدة عليها ، وإن شرطا الميراث لزم بالشرط ، وإن شرطت أن ينال منها ما شاء
سوى الوطأ ، أو نهارا لا ليلا ، أو بالعكس لزم ذلك ، فإن أذنت بعد فيه جاز .
وتبين بانقضاء الأجل ، وإن أقبضها المهر ومكنته من نفسها بعض المدة دون
بعض ، رجع عليها بالحساب ، وأيام حيضها لها . وإن أراد أن تزيده في الأجل وهب
لها أيامها ، ثم استأنف على ما شاء . وإن وهب لها أيامها قبل الدخول فلها نصف
المهر ، ولا تعتد ، وإن وهب بعده فكمال المهر وتعتد .
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضي إليها ( 2 ) إن كانت بين أبويها وإن
أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له ، وإن
كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها ، وله حينئذ الإفضاء إليها إلا أن
تشترط عليه ، وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد ، ولا يلحقه ما ذكر قبله .
فلو شرطا العقد إلى شهر ثم عقدا ولم يذكرا الأجل كان دائما .
ويجوز أن يتمتع بامرأة مرارا كثيرة ، وإذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها
في عدتها ، ولا يجوز له العقد على أختها حتى تخرج عدتها ، ولا يجوز لغيره العقد
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 1 و 6
( 2 ) الإفضاء : أن يخلو الرجل بالمرأة ولو لم يجامعها وعن بعض : الإفضاء إلى الشئ :
الوصول إليه بالملامسة