ويجوز بلا شهود ، وبحضرة شاهدين فاسقين ، وكافرين ، وولي فاسق .
ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها ، ورشدها ، والأفضل إذنها لوليها ، فإن تعذر فبعض
المسلمين .
ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر ، ينوب المسلم في عقد
المسلمة ، ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله ، وتتولى
تزويج رقيقها .
ولا يصح أن يكون الواحد موجبا قابلا . ولا يكره العقد في شوال ، وقد كان
في السالف وقع طاعون ففنى المملكات والأبكار فكرهوه لذلك .
ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب ، فمن فعله لم ير
الحسنى على ما روى ( 1 ) .
ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد ، وأول الشهر ، وأوسطه ،
وآخره ، فإن الجذام ، والجنون ، والخبل ، يسرع إليها ، وإلى ولدها ، إلا أول
ليلة من شهر رمضان فإنه مستحب ، وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، ومن طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، وحين الزلزلة ، وكل آية
مخوفة . وأن يطرق أهله ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم ، وليلة يريد السفر في
صبيحتها مسيره ثلاثة أيام بلياليها ، فإن الولد يكون عونا لكل ظالم ، وعريانا ،
وفي السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، ومحتلما حتى يغتسل ، فإن تعذر توضأ ،
خوف جنون الولد ، ووطأ زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد
وبخل يده ، ولا بأس بجماع بعد جماع .
ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجيئ الولد حريصا على إراقة الدماء وليلة
الأضحى لئلا يجئ الولد ذا ست أصابع أو أربع ، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 11 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، الحديث 1