ويجوز له أن يعزل ، سخطت المرأة أم رضيت ، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة
إلا برضاها .
ويجوز العزل عن العقيم ، والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة ،
والسليطة ، والبذائة ، والمتمتع بها والحمقاء ، وولد الزنا .
ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد ( 1 ) ، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند
الجماع ، ويسأله ولدا ذكرا سويا ، ويدعو بالمأثور .
ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول ، وأن يصلي كل منهما
ركعتين ، ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه ، ثم يدعو بالمأثور ، فإنه
أحرى أن يأتلفا ، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور ، وإذا جلست
خلع خفها ، وغسل رجليها ، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه
وتجتنب هي في الأسبوع الخل ، واللبن ، والتفاح الحامض ، والكربزة ، ( 2 )
وليجمل نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا ، ولا يعجل النزوع .
ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر ، جماعها ، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه
فهو آثم .
ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة ، والثلاثة رياء وسمعة ،
وليكن بما سهل من حيس ( 3 ) أو لحم وغيره .
ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته ، وعن رسول الله
صلى الله عليه وآله لا وليمة إلا في خمس ، في عرص ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز . ( 4 )
فالعرس في النكاح ، والحرس في النفاس ، والعذار في الختان ، والوكار
في شراء الدار ، والركاز في القدوم من مكة ، " ولا تضار والدة بولدها ، ولا مولود
هامش
( 1 ) الماء .
( 2 ) الكربزة : القثاء الكبيرة
( 3 ) الحيس : طعام من تمر يخلط بسمن وأقط .
( 4 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 40 من أبواب مقدماته وآدابه ، الحديث 5