تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ويجوز له أن يعزل ، سخطت المرأة أم رضيت ، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها . ويجوز العزل عن العقيم ، والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة ، والسليطة ، والبذائة ، والمتمتع بها والحمقاء ، وولد الزنا . ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد ( 1 ) ، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله ولدا ذكرا سويا ، ويدعو بالمأثور . ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول ، وأن يصلي كل منهما ركعتين ، ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه ، ثم يدعو بالمأثور ، فإنه أحرى أن يأتلفا ، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور ، وإذا جلست خلع خفها ، وغسل رجليها ، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه وتجتنب هي في الأسبوع الخل ، واللبن ، والتفاح الحامض ، والكربزة ، ( 2 ) وليجمل نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا ، ولا يعجل النزوع . ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر ، جماعها ، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم . ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة ، والثلاثة رياء وسمعة ، وليكن بما سهل من حيس ( 3 ) أو لحم وغيره . ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته ، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله لا وليمة إلا في خمس ، في عرص ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز . ( 4 ) فالعرس في النكاح ، والحرس في النفاس ، والعذار في الختان ، والوكار في شراء الدار ، والركاز في القدوم من مكة ، " ولا تضار والدة بولدها ، ولا مولود
هامش
( 1 ) الماء . ( 2 ) الكربزة : القثاء الكبيرة ( 3 ) الحيس : طعام من تمر يخلط بسمن وأقط . ( 4 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 40 من أبواب مقدماته وآدابه ، الحديث 5
الجامع للشرايع — صفحة 455 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء