لم يكن له مال ، سعى فيها .
فإن شرط حرية الولد ، لم يغرم شيئا ، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل
إلا ( 1 ) باشتراط حرية الولد .
ولا يجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة ، وينبغي التلفظ بالتحليل ، بأن
يقول : جعلتك في حل من وطئها ، أو أحللته لك .
ويكره بلفظ العارية .
والمدبرة أمة يحل تحليلها ، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما
حلله إن يوما فيوما وإن شهرا فشهر أو لا يحل للشريكين وطأ أمة بينهما ، فإن
أحل أحدهما صاحبه حل ، وإن كان نصفها حرا ، ونصفها رقا ، لم يحل للسيد
وطؤها بالملك ، ولا بالعقد ، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة
في يومها وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيوان وإن اشترى الأمة حائضا
فحتى تطهر ، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع ، أو تمضي لها أربعة أشهر
وعشرة أيام ، وله وطئها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه
أفضل .
ولا يحل له وطأ جاريته المزوجة ، ولا تجريدها ، ولا تقبيلها ، ولا نظرها
بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضى العدة .
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام ( 2 ) عن قوله تعالى " والمحصنات من
النساء إلا ملكت أيمانكم " ( 3 ) فقال : هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل أمته ويستبرء
بها بحيضة ثم يطؤها .
وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها
هامش
( 1 ) كذا في نسختين وفي بقية النسخ كلمة " إلا " غير موجودة
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1
( 3 ) النساء ، الآية 24