فإن باعه بعده فعليه المهر ، وللمشتري الخيار في الموضعين .
فإن باعها زوجا بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله وإن باعها
به بعد الدخول أو بغيره قبل الدخول أو بعده صح البيع وانفسخ النكاح وسقط
مهرها في المسألة الثانية .
وإذا كان زوجان لمالك واحد . فباعهما من شخصين ، فلكل منهما الفسخ
والإمضاء ، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء ، فإن باع أحدهما فقط
كان له وللمشتري معا الخيار ، فإن أبى واحد منهما بطل العقد فإن أعتقهما معا
فلها الخيار .
وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد ، فإن رضيت الورثة بالعقد مضى ، وإن
سخطوه بطل .
وإن زوج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار ، فإن اختار إمضائه فلسيد
الأمة الخيار ، فإن أبي أحدهما بطل النكاح .
ويجوز وطأ الأمة المسلمة بملك اليمين ، والكتابية ، دون الصابئة ،
والوثنية ، والمرتدة ، والخنثى المشكل ، ورخص في وطأ المجوسية بملك
اليمين ، وليعزل عنها ، ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن
يتخذ من الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافة الزنا عليهن .
* * *
" أحكام التحليل "
ويجوز الوطأ بتحليل المالك ، وإباحته بلا عقد ، ويحل ما أحل منها وطئا
وتقبيلا ، ولمسا ، فإن أحل الأعظم وهو الوطأ حل ما دونه .
وإن أحل ما دونه لم يحل هو ، فإن وطئها كان خائنا ، والولد رق لمولاها ،
وعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، فإن أحل له الخدمة
لم يحل سواها ، وإن أحل له الوطأ وجاءت بولد ، فعلى أبيه قيمته لسيدها ، فإن