بطلا معا ، وإن جعل بضع واحدة منهما مهر الأخرى فقط صح نكاح من لم يجعل
مهرها البضع دون صاحبتها .
فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك صح النكاحان ووجب مهر المثل
وإذا وطأ امرأة بنكاح فاسد ، أو زنا بها قهرا ، أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل ،
وإن زنا بأمة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها .
وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلما نصف الصداق ، رواه
السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام .
* * *
" باب أحكام الرقيق في العقد ، وملك اليمين ، ونكاح المتعة "
يكره نكاح أمة مع وجود الطول : وهو مهر الحرة ، وأمن العنت وهو الزنا ،
ولا يبطل العقد ، ولا يكره عند فقد الطول وخوف العنت ولا يصح إلا بإذن السيد في
الدائم والمتعة ، سواء كان رجلا أو امرأة ، والولد يبتع حر الأبوين في النكاح .
ونكاح العبد والأمة موقوف على إجازة مالكيهما ، فإن علم ولم يفسخ فلا
فسخ له ، وإن قال له سيده طلقها فقد اعترف له بالنكاح ولم يلزمه طلاقها ، والطلاق
بيد العبد أن زوجه حرة أو أمة غيره ، فإن زوج عبده أمته كفاه قوله " أنكحتكها " ويستحب
للسيد أن يعطيها مهرا درهما ودونه أو فوقه ، والطلاق بيد السيد دون العبد ، يقول :
له اعتزلها أو يقول : اعتزليه فرقت بينكما ، فإذا حاضت أو مضت لها خمسة وأربعون
يوما فللسيد وطأها ، وإن لم يكن دخل بها العبد وطأها من ساعتها . وإذا علق عتق
أمته بموت زوجها فمات ، عتقت واعتدت عدة الوفاة ، ولا ميراث لها .
وإن تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة ، له فسخه على الفور ،
وإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، ورجع عليها بالمهر ، إن كان أقبضها ، فإن أتلفته
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 7