غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صح النكاح ، وإن فعل بعد موته
لم يصح ، وإذا فرض لها صداقا فأعطاها به عبدا آبقا ثم طلقها قبل الدخول رجع
عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها ، إن كان ضم إليه شيئا ، وإن لم يضم فالعبد
له ، ويعطيها هو نصف المعقود عليه ، وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت ،
ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها ، ولا عدة عليها ، ولا مهر لها على الثاني .
وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا ، انتقص من مهرها .
والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير ( 1 ) ، ثم أسلموا بعد التقابض برئت
ذمتهم ، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه .
وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه ، وإن كان الابن معسرا
فكذلك وإن لم يضمنه ، وإن كان موسرا فعليه ، دون والده إلا أن يضمنه وإن طلقها
الابن بعد رشده واقباض الأب مهرها قبل الدخول ، رجع نصف المهر إلى الولد ،
وإن لم يقبضها ، فعلى الأب النصف على ، ما اعتبرناه ، وإذا طلق العبد قبل الدخول
سقط نصف المهر ، وبقي عليه النصف في كسبه .
وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمته ، يطالب به بعد العتق ،
وإن زوجت الأم ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية ( 2 ) وإن قبل فعليه .
وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم
النكاح صح ولزم على الرواية . ( 3 )
* * *
" نكاح الشغار "
وإذا زوج بنته غيره على أن يزوجه بنة أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " مسكر " بدل " خنرير "
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1