تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فإن أذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمة العبد إلى أن يعتق ، وعليه إرساله ليلا للاستمتاع ونهارا للكسب ، وأن لا يسافر به إلا أن يقوم بنفقتها . إذا زوج أمته فالمهر له ، فإن أرسلها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج ، وإن أرسلها ليلا فعلى السيد ، وله السفر بها . وإذا زوج الأب بنته الصغيرة أو المعتوهة فإليه قبض صداقها وتبرء ذمة الزوج فإن كانت عاقلة لم تبرء ذمته بإقباض الأب إلا أن توكله ، فإن قبض من غير توكيل رجعت على الزوج ، ورجع الزوج على الأب . وإذا اختلف الزوجان في مبلغ المهر بعد الدخول وقبله ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، وإن اختلفا في جنسه ولا بينة تحالفا ، ووجب مهر المثل ، فإن ادعت المهر على الزوج بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعى أنه أقبضها إياه فكذلك على المنصوص ( 1 ) ، وقد حمل على ما كان معتادا من تقديم المهر قبل الدخول . فإن شرطت في العقد أن لا يخرجها من بلده ألزم ذلك ، فإن شرطت أن لا يقتضها أو شرطا أن لا توارثا أو أن لا نفقة فالشرط باطل إلا في المتعة . فإن أذنت في الاقتضاض ( 2 ) جاز . فإن شرطا المهر كذا ، إن أخرجها من بلدها ، ودونه إن لم يخرجها فالشرط جائز . ولا شرط له عليها في إخراجها من دار الإسلام ، ولها أوفاهما ( 3 ) إن أخرجها . وإذا تزوجها على جارية له مدبرة وهي تعلمها كذلك ، وطلق قبل الدخول ، فلها من خدمتها يوم وله يوم ، وإذا مات سيدها فهي حرة ، وإن طلقها بعد الدخول ومات فهي أيضا حرة ، وإن ماتت المدبرة ولها مال فهو بينهما سواء وإذا وكله
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7 ( 2 ) الاقتضاض : إزالة البكارة ( 3 ) أي أوفى الدارين : دار الإسلام ودار الكفر