شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ،
وشرطت أن لا تتزوج بعده ، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في
الصداق جاز .
فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل .
وفي خبر رواته ( 1 ) زيدية عن زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه أبطل شرط
تأجيل المهر وألزمه حالا ، وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما ، أو شعرا حسنا ،
أو أدبا جاز .
فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر ، وإن كان علمها رجع بنصف
الأجر .
وإن قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق ، ولزم
النكاح ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا ، وسعت فيه ، فإن أبت فلها يوم
وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت ، وإن قدم لفظ الإعتاق
عتقت ( 2 ) وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا ، فإن تزوجته أعطاها شيئا . ولمن بيده
عقدة النكاح ، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة ، وإن ذكرا
صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد .
وإن شرط لها مهرا ، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها .
وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه ،
وقيل : إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل ، وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة .
وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه ، والنفقة إن كان ذا كسب
أو يؤديهما السيد ، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 11
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " على التزويج " قبل قوله " عتقت " وأيضا زيادة " ولها الخيار
في النكاح " بدل قوله " وإن شاءت تزوحته . شيئا "