ما لم يزد على خمس ماءة درهم فترد إليها .
وأن طلقها قبل الدخول ( 1 ) فلها المتعة على قدر حاله : الموسر تمتع
بالجارية وشبهها ، والمتوسط بالثوب ، والدراهم ، والمعسر بالدرهم ، والخاتم ،
ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدي .
ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد ، ولا للمطلقة بعد الدخول
بحال وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف
ما يحكمان به ، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من
مهر السنة ردت إليه ، وإن حكمت بدونه جاز ، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها المتعة ،
ولا مهر لها .
وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه على
أن الباقي في ذمته ، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا بينة فالقول
قوله مع يمينه ، وإن كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي في ذمته .
ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته .
ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل ، فإن فعل فلا رجوع عليها به .
فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل ،
فإن طلق قبل الدخول فنصفه ، وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب
دار وخادم وسط .
فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر ، وقيل : بكماله . وإن
شرطت أن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه ، فالنكاح صحيح ، وإن تأخر
عن الوقت . وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها ، صح النكاح ولها مهر المثل .
وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل ، وقيل : يصح ويبطل الشرط . فإن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " أو مات "