تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فسر ( 1 ) الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الآية ( 2 ) بالحمص ، والعدس ، وشبه ذلك . وروي : لا بأس بمؤاكلة اليهودي ، والنصارى ، إذا كان من طعامك ، وبمؤاكلة المجوس إذا توضأ ( 3 ) يعني غسل يده . ولا تحل أكل الطين ، إلا اليسير من طين قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام للاستشفاء به ، فهو الدواء الأكبر ، ويدعو عند أخذه ، ويضعه على عينيه ، ويدعو عند تناوله ، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور . ولا يحل : استعمال أواني الذهب ، والفضة ، لرجل أو امرأة ، وموضع الفضة من المفضض ، والمدهن ، والمشط ، والمرآة من ذلك . ولا بأس بالبرة ( 4 ) من الفضة ، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية ، وإن عظم ثمنها . ويكره أذني القلب ، وجرجير ( 5 ) البقل ، وبملعقة ، ومما يلي غيره ، ومن وسط الصحفة ( 6 ) ، والطعام الحار ، وما دعي إليه الأغنياء ، والشرب من ثلمة الكوز ، وعروته ، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر ، ورفع الجشأ إلى السماء وباليسار ، والشرب والتناول بها . وروي ( 7 ) أن كلا يدي الإمام يمين ، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها . وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه ، ولا يأكل ما لم يدع إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 7 . ( 2 ) المائدة : الآية 5 . ( 3 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 4 . ( 4 ) البرة بضم الباء وسكون الراء : الحلقة التي توضع في أنف البعير . ( 5 ) والجر جير : بقلة معروفة لاحظ " مجمع البحرين " . ( 6 ) الصحفة : قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة . ( 7 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 10 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 6
الجامع للشرايع — صفحة 391 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء