فسر ( 1 ) الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الآية ( 2 ) بالحمص ، والعدس ، وشبه ذلك .
وروي : لا بأس بمؤاكلة اليهودي ، والنصارى ، إذا كان من طعامك ، وبمؤاكلة
المجوس إذا توضأ ( 3 ) يعني غسل يده .
ولا تحل أكل الطين ، إلا اليسير من طين قبر أبي عبد الله الحسين بن علي
بن أبي طالب عليهم السلام للاستشفاء به ، فهو الدواء الأكبر ، ويدعو عند أخذه ، ويضعه
على عينيه ، ويدعو عند تناوله ، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور .
ولا يحل : استعمال أواني الذهب ، والفضة ، لرجل أو امرأة ، وموضع
الفضة من المفضض ، والمدهن ، والمشط ، والمرآة من ذلك .
ولا بأس بالبرة ( 4 ) من الفضة ، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية ،
وإن عظم ثمنها .
ويكره أذني القلب ، وجرجير ( 5 ) البقل ، وبملعقة ، ومما يلي غيره ، ومن
وسط الصحفة ( 6 ) ، والطعام الحار ، وما دعي إليه الأغنياء ، والشرب من ثلمة
الكوز ، وعروته ، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر ، ورفع الجشأ إلى السماء
وباليسار ، والشرب والتناول بها .
وروي ( 7 ) أن كلا يدي الإمام يمين ، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها .
وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه ، ولا يأكل ما لم يدع إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 7 .
( 2 ) المائدة : الآية 5 .
( 3 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 4 .
( 4 ) البرة بضم الباء وسكون الراء : الحلقة التي توضع في أنف البعير .
( 5 ) والجر جير : بقلة معروفة لاحظ " مجمع البحرين " .
( 6 ) الصحفة : قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة .
( 7 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 10 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 6